والسبزواري
والمجلسي والكاشاني وغيرهم [١] بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء
اختار القصر أو الإتمام.
وهو كذلك ،
للتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما في بعض الأخبار المتقدّمة أنّ
الزيادة في الصلاة خير وزيادة الخير خير [٢] ، وفي بعض آخر : صلّ النافلة ما شئت [٣].
ويدلّ عليه أيضا
ما في بعض الروايات من أنّه لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة [٤].
ويدل عليه أيضا ما
روي في كامل الزيارة : عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليهالسلام ومشاهد النبي
والحرمين تطوّعا ونحن نقصّر ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » [٥].
وفيه أيضا : عن
التطوع عند قبر الحسين وبمكة والمدينة وأنا مقصّر ، قال : « تطوّع عنده وأنت مقصّر
بما شئت » [٦].
ولا تعارض شيئا
منها أخبار سقوط النوافل في السفر [٧] ، لاحتمال اختصاصها بما إذا تعيّن القصر وتحتّم فإنّها
مصرّحة بأنه لا نافلة مع الركعتين.
ز : لو فاتت صلاة
في هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير في قضائها وإن لم
[١] الشهيد في
الذكرى : ٢٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والسبزواري في
الذخيرة : ٤١٣ ، والمجلسي في البحار ٨٦ : ٩١ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤ ،
وانظر الحدائق ١١ : ٤٦٩.