responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 320

والسبزواري والمجلسي والكاشاني وغيرهم [١] بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الإتمام.

وهو كذلك ، للتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما في بعض الأخبار المتقدّمة أنّ الزيادة في الصلاة خير وزيادة الخير خير [٢] ، وفي بعض آخر : صلّ النافلة ما شئت [٣].

ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الروايات من أنّه لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة [٤].

ويدل عليه أيضا ما روي في كامل الزيارة : عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه‌السلام ومشاهد النبي والحرمين تطوّعا ونحن نقصّر ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » [٥].

وفيه أيضا : عن التطوع عند قبر الحسين وبمكة والمدينة وأنا مقصّر ، قال : « تطوّع عنده وأنت مقصّر بما شئت » [٦].

ولا تعارض شيئا منها أخبار سقوط النوافل في السفر [٧] ، لاحتمال اختصاصها بما إذا تعيّن القصر وتحتّم فإنّها مصرّحة بأنه لا نافلة مع الركعتين.

ز : لو فاتت صلاة في هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير في قضائها‌ وإن لم‌


[١] الشهيد في الذكرى : ٢٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤١٣ ، والمجلسي في البحار ٨٦ : ٩١ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤ ، وانظر الحدائق ١١ : ٤٦٩.

[٢] راجع ص ٣٠٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.

[٤] الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٤ : ٨٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.

[٥] كامل الزيارات : ٢٤٦ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٦ ح ١.

[٦] كامل الزيارات : ٢٤٧ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٦ ح ٢.

[٧] الوسائل ٤ : ٨١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست