responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 317

بالأخبار المذكورة. وضعف سند بعضها بعد وروده في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة غير ضائر.

فأقوى الأقوال هو الأوّل ، بل لو لا الشهرة العظيمة لقلنا بالتخيير في مجموع الإحرام الأربعة كما قاله ابنا حمزة وسعيد.

ومنه يظهر جواز الإتمام في تمام بلدة كربلاء والمدينة ومكة الموجودة اليوم ، لكونها جزءا من الحرم ، أمّا مكة فظاهر ، وأمّا المدينة فلما صرّح بأنّ ما بين لابتيها حرم الرسول ، وأمّا كربلاء فلما عرفت من أنّ حرم الحسين عليه‌السلام فرسخ في فرسخ ، فلا حاجة إلى بيان تحديد البلاد الثلاثة في زمان الأئمة عليهم‌السلام.

نعم ، لمّا لم يرد تحديد في الكوفة فيقتصر فيها على ما تيقّن دخوله في البلد في زمان عمارته ، وكذلك المساجد والحائر على القول بالاختصاص ، وقد وردت في بيان التغيير في المساجد وعدمها أخبار لا يهمّنا ذكرها. ومنهم من تعدّى في الكوفة إلى الغري والنجف أيضا [١]. ولا دليل تامّا عليه.

ج : مقتضى الأصول والأصول المخالفة لها بإثبات التمام في المواطن الأربعة اختصاصه بالصلاة‌ وعدم التعدية إلى الصوم كما عليه الأصحاب ، بل هو إجماع ظاهرا كما قيل [٢].

وتشعر به أيضا رواية عثمان بن عيسى حيث سئل فيها عن إتمام الصلاة والصيام ، فأجاب عن الصلاة خاصة على ما في أكثر النسخ من تأنيث الضمير [٣].

بل تدلّ عليه صحيحة البزنطي : عن الصيام بمكة والمدينة ونحن [ في ] سفر ، فقال : « فريضة؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول : اليوم وغدا؟ » قلت : نعم ، فقال : « لا تصم » [٤].


[١] كما يظهر من المبسوط ١ : ١٤١.

[٢] الرياض ١ : ٢٥٦.

[٣] راجع ص ٣٠٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب من يصح منه

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست