بالأخبار
المذكورة. وضعف سند بعضها بعد وروده في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة
غير ضائر.
فأقوى الأقوال هو
الأوّل ، بل لو لا الشهرة العظيمة لقلنا بالتخيير في مجموع الإحرام الأربعة كما
قاله ابنا حمزة وسعيد.
ومنه يظهر جواز
الإتمام في تمام بلدة كربلاء والمدينة ومكة الموجودة اليوم ، لكونها جزءا من الحرم
، أمّا مكة فظاهر ، وأمّا المدينة فلما صرّح بأنّ ما بين لابتيها حرم الرسول ،
وأمّا كربلاء فلما عرفت من أنّ حرم الحسين عليهالسلام فرسخ في فرسخ ، فلا حاجة إلى بيان تحديد البلاد الثلاثة في
زمان الأئمة عليهمالسلام.
نعم ، لمّا لم يرد
تحديد في الكوفة فيقتصر فيها على ما تيقّن دخوله في البلد في زمان عمارته ، وكذلك
المساجد والحائر على القول بالاختصاص ، وقد وردت في بيان التغيير في المساجد
وعدمها أخبار لا يهمّنا ذكرها. ومنهم من تعدّى في الكوفة إلى الغري والنجف أيضا [١]. ولا دليل تامّا
عليه.
ج : مقتضى الأصول
والأصول المخالفة لها بإثبات التمام في المواطن الأربعة اختصاصه بالصلاة وعدم
التعدية إلى الصوم كما عليه الأصحاب ، بل هو إجماع ظاهرا كما قيل [٢].
وتشعر به أيضا
رواية عثمان بن عيسى حيث سئل فيها عن إتمام الصلاة والصيام ، فأجاب عن الصلاة خاصة
على ما في أكثر النسخ من تأنيث الضمير [٣].
بل تدلّ عليه
صحيحة البزنطي : عن الصيام بمكة والمدينة ونحن [ في ] سفر ، فقال : « فريضة؟ »
فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول : اليوم وغدا؟ » قلت :
نعم ، فقال : « لا تصم » [٤].