وأمّا ما في بعض
الروايات من قوله : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » [١] فيمكن أن يكون
المراد به الحتم على القصر إمّا لأنّه الغالب ـ كما قيل [٢] ـ أو لاحتمال
الجملة الخبرية له.
د : لا يلحق غير
المواطن الأربعة بها ، للأصل.
خلافا للسيّد
والإسكافي فطرّدا حكمها في جميع المشاهد الشريفة [٣] ، لشرف المكان ،
والتعليل المستفاد من قوله : « قد علمت يرحمك الله .. » في صحيحة ابن مهزيار
المتقدمة [٤].
ويردّ الأوّل :
بمنع كونه علّة تامة.
والثاني : بأنّه
يحتمل أن تكون العلّة فضل الصلاة على مطلق غيرهما كما هو المصرّح به فيها دون مطلق
فضل الصلاة ، أو فضلها على بعض ما هو غيرهما ولم يعلم ذلك في سائر المشاهد.
وقد يتوهّم دلالة
الرضوي عليه حيث قال : « إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك
مما قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام ».
وهو غلط ، لأنّ
صدره هذا : « والسفر الّذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة ،
مثل الحج والغزو والزيارة وقصد الصديق والأخ وحضور المشاهد وقصد أخيك لقضاء حقه
والخروج إلى ضيعتك أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه
الوجوه وجب عليك التقصير ، وإن
الصوم ب ١٢ ح ٢ ،
وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٠
ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.