responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 318

فإنّ المنع عن التطوع يستلزمه في غيره بطريق أولى.

وأمّا ما في بعض الروايات من قوله : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » [١] فيمكن أن يكون المراد به الحتم على القصر إمّا لأنّه الغالب ـ كما قيل [٢] ـ أو لاحتمال الجملة الخبرية له.

د : لا يلحق غير المواطن الأربعة بها ، للأصل.

خلافا للسيّد والإسكافي فطرّدا حكمها في جميع المشاهد الشريفة [٣] ، لشرف المكان ، والتعليل المستفاد من قوله : « قد علمت يرحمك الله .. » في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة [٤].

ويردّ الأوّل : بمنع كونه علّة تامة.

والثاني : بأنّه يحتمل أن تكون العلّة فضل الصلاة على مطلق غيرهما كما هو المصرّح به فيها دون مطلق فضل الصلاة ، أو فضلها على بعض ما هو غيرهما ولم يعلم ذلك في سائر المشاهد.

وقد يتوهّم دلالة الرضوي عليه حيث قال : « إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام ».

وهو غلط ، لأنّ صدره هذا : « والسفر الّذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة ، مثل الحج والغزو والزيارة وقصد الصديق والأخ وحضور المشاهد وقصد أخيك لقضاء حقه والخروج إلى ضيعتك أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير ، وإن‌


الصوم ب ١٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[١] الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

[٢] البحار ٨٦ : ٩١.

[٣] راجع ص ٣١٤ ، الرقم (٤).

[٤] في ص ٣١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست