الشيخ نجيب الدين [١] : والكلّ حرم وإن
تفاوتت في الفضيلة.
ولا يعارض ما
ذكرنا الأخبار المتضمّنة لذكر المساجد والحائر بخصوصها ، إذ استحباب الإتمام أو
التخيير فيها لا يمنع منه في غيرها ولا دلالة فيها على النفي في غيرها ، غاية
الأمر أن ينزّل الاختلاف على التفاوت في الفضل بحسب التفاوت في الشرف ، بل مقتضى
ما ذكر استحباب الإتمام في الإحرام الأربعة كما نصّ عليه ابن حمزة وابن سعيد [٢].
ودليل الثاني :
أمّا في تحديد الأوّلين بالبلدين فما مرّ من التفسير في الأخبار الصحيحة.
وأمّا في تحديد
الثانيين بالمسجد والحائر فللاقتصار فيهما على القدر المتيقّن ، حيث إنّ الروايات
المفسّرة للحرمين بما مرّ ضعيفة سندا.
ودليل الثالث على
تحديد الأوّلين : ما مرّ. وعلى الثالث بالبلد فلرواية القندي [٣] ، وعدم الفصل بين
حرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ، قال في التهذيب : لم يفرّق أحد بين الحرمين [٤] ، وعلى الرابع
بالحائر الاقتصار على المتيقّن.
ودليل الرابع :
التصريح في الأخبار بخصوص مكة ، والاقتصار في البواقي على المتيقّن.
ودليل الخامس :
الاقتصار في الجميع على المتيقّن ، وجعل التعبير في بعض الأخبار بالمساجد والحائر
قرينة على إرادتها من الحرم.
أقول : بعد ما عرفت من عدم التعارض بين ما ذكر المساجد والحائر
بخصوصها وبين ما ذكر البلد أو الحرم يعرف ضعف الاستدلال على التخصيص بهذه الأخبار
، وكذا يظهر ضعف التمسّك بالاقتصار على المتيقّن بحصول التيقّن