الصنف الثاني لا
تدلان على وجوب التقصير بل غايتهما الجواز الغير المنافي للتخيير.
خلافا للصدوق في
الفقيه والخصال [١] ، فقال بمساواة هذه المواضع لغيرها في وجوب التقصير ما لم
ينقطع سفره بأحد القواطع ، وتبعه القاضي على ما حكي عنه [٢] ، بل الاستبصار
والتهذيب على احتمال [٣].
للصنف الثاني من
الأخبار بترجيحه على الصنف الأوّل باعتبار كونه أخصّ مطلقا منه ، لعموم الأوّل
بالنسبة إلى قصد العشرة وعدمه واختصاص الثاني بقصدها ، وباعتبار كون الأوّل صادرا
للتقية كما تدلّ عليه صحيحتا ابن وهب ، وباعتبار موافقة الثاني لعمومات القصر ،
فبعد تعارضهما وعدم الترجيح ـ لو فرض ـ يرجع إليها ، ولعلّه يحمل الصنف الثالث على
التخيير بين الإتمام والقصر باعتبار التخيير بين قصد الإقامة وعدمه.
ويردّ الاعتبار
الأوّل ـ مضافا إلى بعد ذلك التخصيص في تلك الأخبار ـ بأنّه غير جار فيما أمر
بالتمام بمجرّد المرور كما في روايتي قائد وابن رياح ، أو يوم الدخول كما في صحيحة
مسمع ، أو ولو صلاة واحدة كما في صحيحة البجلي ورواية عثمان.
والثاني : بأنّه
إن أراد أنّ الصنف الأوّل موافق للعامة ويصير لأجله مرجوحا ففيه : أنّه ليس كذلك ،
لأنّ إيجاب التمام على ما هو مقتضى الأمر ليس مذهبا لأحد من العامة لأنّهم ما بين
موجب للقصر مطلقا وهم أكثرهم ومنهم أبو حنيفة [٤] ، ومخيّر بينه وبين الإتمام كذلك وهو الشافعي وغيره [٥].
وإن أريد أنّ
الأمر بالتمام كان لاتّقاء الأصحاب عن إتمام الصلاة قبل