responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 309

الصنف الثاني لا تدلان على وجوب التقصير بل غايتهما الجواز الغير المنافي للتخيير.

خلافا للصدوق في الفقيه والخصال [١] ، فقال بمساواة هذه المواضع لغيرها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع ، وتبعه القاضي على ما حكي عنه [٢] ، بل الاستبصار والتهذيب على احتمال [٣].

للصنف الثاني من الأخبار بترجيحه على الصنف الأوّل باعتبار كونه أخصّ مطلقا منه ، لعموم الأوّل بالنسبة إلى قصد العشرة وعدمه واختصاص الثاني بقصدها ، وباعتبار كون الأوّل صادرا للتقية كما تدلّ عليه صحيحتا ابن وهب ، وباعتبار موافقة الثاني لعمومات القصر ، فبعد تعارضهما وعدم الترجيح ـ لو فرض ـ يرجع إليها ، ولعلّه يحمل الصنف الثالث على التخيير بين الإتمام والقصر باعتبار التخيير بين قصد الإقامة وعدمه.

ويردّ الاعتبار الأوّل ـ مضافا إلى بعد ذلك التخصيص في تلك الأخبار ـ بأنّه غير جار فيما أمر بالتمام بمجرّد المرور كما في روايتي قائد وابن رياح ، أو يوم الدخول كما في صحيحة مسمع ، أو ولو صلاة واحدة كما في صحيحة البجلي ورواية عثمان.

والثاني : بأنّه إن أراد أنّ الصنف الأوّل موافق للعامة ويصير لأجله مرجوحا ففيه : أنّه ليس كذلك ، لأنّ إيجاب التمام على ما هو مقتضى الأمر ليس مذهبا لأحد من العامة لأنّهم ما بين موجب للقصر مطلقا وهم أكثرهم ومنهم أبو حنيفة [٤] ، ومخيّر بينه وبين الإتمام كذلك وهو الشافعي وغيره [٥].

وإن أريد أنّ الأمر بالتمام كان لاتّقاء الأصحاب عن إتمام الصلاة قبل‌


[١] الفقيه ١ : ٢٨٣ ، الخصال : ٢٥٢.

[٢] المهذب ١ : ١٠٩.

[٣] الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٧ و ٤٢٨.

[٤] حكاه عن أبي حنيفة في بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٥٢.

[٥] الام ١ : ١٧٩ ، وانظر المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٨ ، وبداية المجتهد ١ : ١٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست