responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 310

الناس كما تدلّ عليه صحيحتا ابن وهب المتقدّمتان ففيه ـ مضافا إلى أنّ المذكور في إحداهما أنّ الأمر بالتمام بعد خمسة أيّام لذلك ، حيث إنّ الإتمام بعدها مذهب الشافعي [١] ، ومنه يظهر تقييد الأخرى بذلك أيضا فلا يجري في الأخبار الآمرة بالتمام مع المرور ويوم الورود وصلاة واحدة ـ : أنّ غاية ما تدلاّن عليه أنّ الأمر بالتمام وإلزامه إنّما هو للتقيّة عن تخلّفهم عن الناس في الصلاة لا عن مخالفتهم في القصر والإتمام ولا في تجويز الإتمام دون تجويزه.

مع أنّهما معارضتان مع ما يدلّ على أنّ الأمر بالتمام ليس للتقية بل هو مخالف للعامة ، كما في صحيحة البجلي : إنّ هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ، قال : « لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس » [٢].

ونحو ما يدلّ على أنّ الإتمام من الأمور المخزونة أو المذخورة كما في المستفيضة من الأخبار المتقدّمة ، فإنّ المخزون إنّما يكون فيما يخالف العامة.

ومع ذلك يدلّ أكثر تلك الأخبار على أنّ التمام أمر مخصوص بتلك الأماكن ولا وجه لتخصيص التقية بها ، لأنّ العامة إنّما يخيّرون بين القصر والإتمام أو يوجبون القصر وهو مذهب أبي حنيفة.

ومنه يظهر أنّ حمل أوامر التقصير على التقية أولى ـ كما صرّح به جماعة من أصحابنا [٣] ـ لاتّفاقهم على جواز القصر مع اشتهار مذهب أبي حنيفة قديما وحديثا.

وعلى هذا يكون الترجيح من هذه الجهة لأخبار التمام والتخيير ، مضافا إلى الترجيح باعتبار الأشهرية رواية وفتوى.


[١] الام ١ : ١٨٦ ، وحكاه عنه في بداية المجتهد ١ : ١٦٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٨ ـ ١٤٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٨ : ٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٦.

[٣] كصاحبي الحدائق ١١ : ٤٥٢ ، والرياض ١ : ٢٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست