الأصحاب كانوا
يصلّون ويخرجون ويراهم الناس كذلك [١].
ورواية الحضيني
المتضمّنة بعد الاستيمار في الإتمام والتقصير لقوله : « إذا دخلت الحرمين فانو
عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » [٢].
وجه
الاستدلال : أنّه تعارض
الفريقان من الأخبار ، فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخيير إمّا لأنّه المرجع
عند التعارض وعدم الترجيح ، أو لشهادة الأخبار بذلك كرواية عليّ بن يقطين : عن
التقصير بمكة فقال : « أتمّ ، وليس بواجب ، إلاّ أنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي » [٣].
وابن المختار :
إنّا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : « إن قصرت فذاك ، وإن أتممت فهو
خير تزداد » [٤].
ورواية عمران :
أقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ؟ قال : « إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير وزيادة
الخير خير » [٥].
وصحيحة ابن يقطين
في الصلاة بمكة : « من شاء أتمّ ومن شاء قصّر » [٦].
مضافا إلى أنّ
روايتي أبي بصير وعبد الحميد وما تعقّبهما من روايات الصنف الأوّل غير دالّة على
وجوب الإتمام ، كما أنّ رواية عليّ بن حديد وما تعقّبها من
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٨
ـ ١٤٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٨ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
٣٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٧
ـ ١٤٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
١٥.
[٣] الكافي ٤ : ٥٢٤
الحج ب ٩٥ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ ـ ١٤٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٣ ـ ١١٨٤.
الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة
المسافر ب ٢٥ ح ١٩.
[٤] الكافي ٤ : ٥٢٤
الحج ب ٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٣٠ ـ ٤٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٨ :
٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٣٠
ـ ١٤٩٣ ، ٥ : ٤٧٤ ـ ١٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ٨ : ٥٢٦ أبواب صلاة
المسافر ب ٢٥ ح ١١.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٠
ـ ١٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٨ : ٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
١٠.