وعن الذكرى وظاهر
المعتبر والمنتهى وجوبه [١] ، بل هو ظاهر الصدوق والشيخ في المبسوط والنهاية والسرائر [٢] ، لإطلاق مرسلة
السيّاري : « إنّ صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتمّ ،
فإذا رجع إليها قصر » [٣].
وعن التذكرة
والنهاية والتحرير والمسالك وروض الجنان : التردّد [٤].
والأظهر : الثاني
، لأنّه قصد أوّلا الثمانية فكان عليه القصر في جميع هذه المسافة ، خرج عنه ما خرج
لقصد المعصية ، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر القصر
لو لم يكن الباقي مع ما قبل قصد المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة. فتأمل.
ج : لو انتهى سفره
عصيانا وأراد العود إلى منزله فإن كان سائغا قصر ، لأنّه مسير حقّ. وإلاّ لم يقصر
كما إذا قصد بالعود تصرّفا في مال الغير أو ظلما أو حكومة باطلة.
د : قد عرفت أنّ
السفر الموجب للإتمام هو ما كان منهيّا عنه ، سواء كان لأجل أنّ المقصود منه
المعصية أو نفس السفر معصية ذاتا أو تبعا لسببيته لمعصية ، وأنّه لا يتم لو كانت
المعصية مقارنة للسفر لا مسبّبة عنه.
وسفر المعصية ذاتا
ما تعلّق به النهي خصوصا أو عموما كما عرفت ، وتبعا ما تعلّق به النهي بتبعيّة
غيره ، وهو يكون بكونه ضدّا خاصّا لواجب أي كان مانعا عن فعل واجب مضيّق ، أو
ملزوما لحرام لزوما عقليا أو عاديا ، أو سببا له سببيّة