responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 272

عقلية أو عادية بمعنى أنّه يوجب من وجوده الوجود.

ولا يحرم غير ذلك وإن قارن السفر أو كان مشروطا بالسفر ، إذ شرط الحرام ليس بحرام ، فلا يحرم السفر المستصحب فيه دابّة الغير من غير ركوبها ولو حملت عليه الآلات ، أو الخمية المغصوبة ، أو الّذي ينزل فيه منزلا مغصوبا ، أو يتضرّر به الغير إذا لم يكن التضرر لازما عقليا أو عاديا للسفر بل كان بإرادة المكلّف ، ونحو ذلك.

وبالجملة : المناط في الإتمام العصيان بالسفر دون العصيان في السفر.ومعنى العصيان بالسفر كون السفر معصية ، والمناط في كونه معصية كونه بخصوصه منهيا عنه أو من أفراد المنهي عنه ، أو ملزوما وسببا لحرام لزوما وسببية عقلية أو عرفية بحيث لا يمكن تخلّفه عنه عقلا أو عادة ، لا أن يكون لأجل اختيار المكلّف وإن كان ذلك الحرام ترك واجب.

هـ : لو كان المسافر سفر المعصية مكرها على السفر‌ إكراها يزيل الحظر كما فيه خوف على النفس أو المال المحترم أو العرض ونحو ذلك يجب عليه التقصير ، إذ مع ذلك لا يكون السفر منهيا عنه ولو كان ارتكاب المعصية في السفر اختياريا غير مكره عليها.

ولو كان مكرها على المعصية دون السفر بمعنى أن علم أنّه لو سافر يكره على المعصية كالركوب على الدابة المغصوبة أتمّ ، لكون السفر معصية لوجوب ترك هذه المعصية الموقوف على ترك السفر ، فيكون تركه واجبا فيكون فعله حراما. وما يقول من أنّ الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار يريد منه أنّه ينافي الاختيار حال الامتناع لا مطلقا.

و : لو كان سفر المعصية مكرهة ولكن كان الإكراه على نفس السفر دون وقته ، كأن يتمكّن من التأخير يوما أو بعض يوم ولو بتمارض ونحوه وجب التأخير. ولو سافر قبل ما لا يتمكّن من التأخير إليه يجب عليه الإتمام إلى وصول زمان لا يتمكّن من التأخير عنه ، إذ ليس مكرها حال السفر لو قدّم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست