responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 270

كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم » [١].

وثانيتهما : المروي في كتاب النرسي ، قال في حكم الصائد : « فإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلاّ من طلب الصيد فإنّ سعيه حقّ وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لأنّ ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الّذي يدور في الأسواق في طلب التجارة والمكاري والملاّح » [٢].

ومقتضى الأوّل عدم ترخّص التاجر بالصيد في شي‌ء من الصلاة والصوم ، ومقتضى الثاني التفصيل فيه بين ما إذا كان الصيد حرفته وعمله وعدمه.

ولكنّهما ضعيفان ، ولقول الفرقة مخالفان ، فلا يصلحان لإثبات حكم.

ب : كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا‌ ، فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخّص حينئذ وبالعكس ، بلا خلاف يعلم من الأصحاب في الموضعين كما في الذخيرة [٣].

ويشترط على الثاني كون الباقي مسافة ، ذهابا على ما قيل [٤] ، لأنّه ابتداء السفر المسوّغ للقصر ، ولاستصحاب الإتمام. ولو كان مع العود مسافة جاز قصره في بقية الذهاب ، كما مرّ وجهه في المسائل المتقدّمة.

وعلى الأوّل لو عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقي مسافة ـ ولو كان مع ضمّ العود ـ جاز القصر قطعا ، بل وجب لو كان العود في اليوم ، كما أنّه لو كان كذلك بنفسه وجب أيضا كذلك.

ولو لم يكن بنفسه مسافة فعن القواعد [٥] عدم وجوب القصر وعدم ضمّ ما‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.

[٢] كتاب زيد النرسي ( الأصول الستة عشر ) : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.

[٣] الذخيرة : ٤٠٩.

[٤] الرياض ١ : ٢٥٢.

[٥] القواعد ١ : ٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست