كان صيده بطرا
فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم
» [١].
وثانيتهما :
المروي في كتاب النرسي ، قال في حكم الصائد : « فإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليست
له حرفة إلاّ من طلب الصيد فإنّ سعيه حقّ وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لأنّ
ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الّذي يدور في الأسواق في طلب التجارة والمكاري
والملاّح » [٢].
ومقتضى الأوّل عدم
ترخّص التاجر بالصيد في شيء من الصلاة والصوم ، ومقتضى الثاني التفصيل فيه بين ما
إذا كان الصيد حرفته وعمله وعدمه.
ولكنّهما ضعيفان ،
ولقول الفرقة مخالفان ، فلا يصلحان لإثبات حكم.
ب : كما يعتبر هذا
الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا ، فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخّص
حينئذ وبالعكس ، بلا خلاف يعلم من الأصحاب في الموضعين كما في الذخيرة [٣].
ويشترط على الثاني
كون الباقي مسافة ، ذهابا على ما قيل [٤] ، لأنّه ابتداء السفر المسوّغ للقصر ، ولاستصحاب الإتمام.
ولو كان مع العود مسافة جاز قصره في بقية الذهاب ، كما مرّ وجهه في المسائل
المتقدّمة.
وعلى الأوّل لو
عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقي مسافة ـ ولو كان مع ضمّ العود ـ جاز
القصر قطعا ، بل وجب لو كان العود في اليوم ، كما أنّه لو كان كذلك بنفسه وجب أيضا
كذلك.
ولو لم يكن بنفسه
مسافة فعن القواعد [٥] عدم وجوب القصر وعدم ضمّ ما
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٣ أبواب
صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.
[٢] كتاب زيد النرسي
( الأصول الستة عشر ) : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.