لمن كان سفره لله
جلّ وعزّ معصية أو سفرا إلى صيد ».
وتعضده إطلاقات
الفتاوى والإجماعات المنقولة بل المحقّق على الظاهر أيضا ، وعدم مناسبة علّة
الترخص له ، ومظنونيّة علّة عدم إتمام من غاية سفره الحرام ، فلا ينبغي الريب في
ثبوت الحكم للقسمين أيضا.
فروع :
أ : مقتضى إطلاق
أكثر الروايات المتقدّمة وإن كان عدم الترخّص في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا ،
إلاّ أنّه خصّ بما إذا كان الصيد للهو ، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع
الحاجة إليه ، بلا خلاف فيه على ما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع
كما عن المنتهى والتذكرة [٢] ، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الإفطار ، وعلى
الأشهر بين المتأخّرين بل كما قيل : عليه كافتهم [٣] ، وفاقا للمحكي
عن السيّد والعماني والديلمي [٤] من المتقدّمين ، في قصر الصلاة أيضا.
إمّا جمعا بين ما
ذكر وبين صحيحة ابن سنان : عن الرجل يتصيّد ، قال : « إن كان يدور حوله فلا يقصر ،
وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » [٥] أي بلغ حدّ الرخصة.
بشهادة صحيحة
زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين ، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد
أيضا.
أو لرفع اليد عن
المتعارضين للتعارض وبقاء ما مرّ ممّا اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا
معارض مقاوم.
[١] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح ١ ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة
: ٤٠٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٥٢.