responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 267

لمن كان سفره لله جلّ وعزّ معصية أو سفرا إلى صيد ».

وتعضده إطلاقات الفتاوى والإجماعات المنقولة بل المحقّق على الظاهر أيضا ، وعدم مناسبة علّة الترخص له ، ومظنونيّة علّة عدم إتمام من غاية سفره الحرام ، فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم للقسمين أيضا.

فروع :

أ : مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة وإن كان عدم الترخّص في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا‌ ، إلاّ أنّه خصّ بما إذا كان الصيد للهو ، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع الحاجة إليه ، بلا خلاف فيه على ما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة [٢] ، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الإفطار ، وعلى الأشهر بين المتأخّرين بل كما قيل : عليه كافتهم [٣] ، وفاقا للمحكي عن السيّد والعماني والديلمي [٤] من المتقدّمين ، في قصر الصلاة أيضا.

إمّا جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة ابن سنان : عن الرجل يتصيّد ، قال : « إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » [٥] أي بلغ حدّ الرخصة.

بشهادة صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين ، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد أيضا.

أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض وبقاء ما مرّ ممّا اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا معارض مقاوم.


[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٥٢.

[٢] المنتهى ١ : ٣٩٢ ، التذكرة ١ : ١٩٢.

[٣] الرياض ١ : ٢٥٢.

[٤] السيد في الانتصار : ٥١ ، المختلف : ١٦١ عن العماني ، الديلمي في المراسم : ٧٤.

[٥] التهذيب ٣ : ٢١٨ ـ ٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٩ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست