الحرام وملزومه
حراما ، أو عدم جعله الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه الخاص ، كما قال بكل بعض من لا
حظّ له من التحقيق.
وظاهر الأكثر بل
صريحهم ـ كما عرفت ـ ومقتضى إطلاقات إجماعاتهم المنقولة عدم الترخّص فيهما أيضا ،
لما نقلنا عنهم من الوجوه.
أقول : بعض ما ذكروه من الوجوه وإن كان محلّ نظر كعموم صحيحة
ابن مروان ، إذ عمومها إنّما هو لو جعلت لفظة : « في » بمعنى المصاحبة أو الباء ،
وأمّا لو جعلت للتعليل أو السببيّة أو بمعنى : « إلى » فلا يكون لها عموم. وكعدم
ملاءمته لعلّة شرعيّة التقصير ، فإنّ مقتضاها وجود المعلول كلّما وجدت العلّة
وأمّا انتفاؤه مع انتفائها فإنّما هو يقتضيه الأصل الّذي لا أثر له هنا مع وجود
إطلاقات الترخّص. وكالقياس بالطريق الأولى ، فإنّه موقوف على العلم بالعلّة وهو
هنا محل كلام.
إلاّ أنّ إثبات
المطلوب بعموم التعليل الوارد في الرواية والموثّقة حسن سيّما الموثّقة ، إذ لا شك
أنّ الحقّ هنا إنّما هو بمعنى الحقيق واللائق أو الواجب ، وكلّ ما كان فليس السفر
المحرّم بنفسه أصلا أو تبعا منه ، لأنّ المنهي عنه كيف ما كان لا يكون حقّا ، بل
بأيّ من المعاني الصالحة للمقام من معانيه أخذ لا يكون المحرّم منه قطعا.
ومنه يظهر دلالة
مرسلة الفقيه أيضا.
ويدلّ عليه أيضا
الرضوي المنجبر بما مرّ : قال : « في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكّة
ومدينة ومسجد الكوفة والحيرة ، وسائر الأسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد
والنزهة ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاّح والفلاّح والمكاري » [١].
ولا شكّ أنّ كلّ
سفر منهي عنه ولو تبعا ليس بطاعة ، والتمثيل بما مثّل لا يوجب التخصيص ، وأصرح منه
ما قاله بعد كلام : « ولا يحلّ التمام في السفر إلاّ
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٤٤ أبواب
صلاة المسافر ب ١٨ ح ٢.