مضافا فيما إذا
كان للقوت إلى مرسلة محمّد بن عمران : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين
يقصر أو يتمّ؟ قال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر ، وإن خرج لطلب
الفضول فلا ولا كرامة » [١].
والرضوي : « وإذا
كان ممّا يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » [٢].
بل هما يدلاّن على
التقصير في التجارة أيضا ، إذ الصيد للقوت أعمّ من أن يتقوّت به نفسه أو يتّجر به
للقوت. هذا مع ما ورد في الصحاح وغيرها : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » [٣].
خلافا في الصلاة
فيما إذا كان الصيد للتجارة فيتمّها للمحكي عن المفيد ونهاية الشيخ والمبسوط وعليّ
بن بابويه والقاضي وابن حمزة والحلّي [٤] ، بل أكثر القدماء كما قيل [٥] ، بل ادّعى
الأخير الإجماع عليه ، وادّعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة المحقّقة القريبة
من الإجماع ، بل قال : لم ينقل مخالف فيه من القدماء عدا السيّد ومن مرّ ، وهم لم
ينصّوا على المسألة بل حكموا بالقصرين في السفر المباح وبتلازم القصرين ، فلعلّهم
أرادوا التخصيص [٦].
وهو الأظهر ،
لمرسلة المبسوط حيث قال : وإن كان للتجارة دون الحاجة
[١] الكافي ٣ : ٤٣٨
الصلاة ب ٨٥ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٨ ، الاستبصار ١
: ٢٣٦ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٣ أبواب
صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.
[٣] كما في صحيحة
معاوية بن وهب ، انظر : الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل
٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
[٤] المفيد في
المقنعة : ٣٤٩ ، النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٣٦ ، المختلف : ١٦١ عن علي بن
بابويه القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٩ ، ولكن الموجود فيها
لزوم التقصير في الصلاة دون الصوم ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٧.