responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 217

لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة.

أقول : يرد على الأول : منع عدم الضمّ في جواز القصر.

وعلى الثاني : منع لزومه.

وعلى الثالث : أنّ اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.

ومنه يظهر أنّ الحقّ جواز القصر في البقية إن بلغت مع الإياب ثمانية فصاعدا ، ووجوبه في الإياب خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية.

وتدلّ على الأول أيضا موثّقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط ، حيث دلّت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ وإن بقيت بقيّة. ولا يضرّ اختصاصها بالثمانية ، لأنها كانت في السؤال. ولا تعارضها موثّقته المتقدّمة [١] ، لما عرفت من إجمال معناها.

فروع :

أ : إذا تمَّ الذهاب ثمانية فراسخ ولم يشرع بعد في الرجوع ، لا يجب القصر ، للأصل ، وعدم دليل على الوجوب. ولا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافة ذهابية قبله لعدم قصد مسافة قبله ولا الشروع فيها بعد ، لظاهر الإجماع ، ورواية صفوان. وبها يخصّ عموم الموثّقة المذكورة هنا ، لاختصاص النهي فيها بحال إرادة الرجوع أي حال البقاء ، وعموم الموثّقة له وللعود.

ولو ضمّت بقية معه جاز القصر حينئذ ، كما مرّ.

ب : يعتبر في هذا الشرط استمراره إلى حدّ المسافة‌ ، بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة ولا يتردّد فيه قبل بلوغ المسافة ، فلو رجع قبله أو تردّد لم يقصّر ، بلا خلاف فيه كما قيل [٢] ، بل قيل : إنّه إجماع [٣].


[١] في ص ١٧٨.

[٢] الرياض ١ : ٢٥٠.

[٣] الذخيرة : ٤٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست