أقول : يرد على الأول : منع عدم الضمّ في جواز القصر.
وعلى الثاني : منع
لزومه.
وعلى الثالث : أنّ
اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.
ومنه يظهر أنّ
الحقّ جواز القصر في البقية إن بلغت مع الإياب ثمانية فصاعدا ، ووجوبه في الإياب
خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية.
وتدلّ على الأول
أيضا موثّقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط ، حيث دلّت على جواز القصر حين مضت
ثمانية فراسخ وإن بقيت بقيّة. ولا يضرّ اختصاصها بالثمانية ، لأنها كانت في
السؤال. ولا تعارضها موثّقته المتقدّمة [١] ، لما عرفت من إجمال معناها.
فروع :
أ : إذا تمَّ
الذهاب ثمانية فراسخ ولم يشرع بعد في الرجوع ، لا يجب القصر ، للأصل ، وعدم دليل
على الوجوب. ولا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافة ذهابية قبله لعدم قصد مسافة
قبله ولا الشروع فيها بعد ، لظاهر الإجماع ، ورواية صفوان. وبها يخصّ عموم
الموثّقة المذكورة هنا ، لاختصاص النهي فيها بحال إرادة الرجوع أي حال البقاء ،
وعموم الموثّقة له وللعود.
ولو ضمّت بقية معه
جاز القصر حينئذ ، كما مرّ.
ب : يعتبر في هذا
الشرط استمراره إلى حدّ المسافة ، بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة ولا يتردّد
فيه قبل بلوغ المسافة ، فلو رجع قبله أو تردّد لم يقصّر ، بلا خلاف فيه كما قيل [٢] ، بل قيل : إنّه
إجماع [٣].