لرواية إسحاق بن
عمار في منتظر الرفقة ، وصحيحة أبي ولاّد المتقدّمتين [١] ، ورواية المروزي
وفيها : « فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ، وذلك أربعة فراسخ ، ثمَّ
بلغ فرسخين ، ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ
فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة »
[٢].
قيل : في دلالة الأخيرتين نظر :
أمّا الأولى فلعدم
تصريح فيها بالقصر بعد نيّة الرجوع قبل بلوغ المسافة ، وإنّما صرّح فيها بقضاء ما
صلاّه بالتقصير لو رجع عن النية قبل بلوغها ، وذلك وإن استلزم الحكم الأول إلاّ
أنّ الملزوم ـ وهو وجوب قضاء ما صلاّه مطلقا ـ باطل إجماعا ، مخالف لصريح صحيحة
زرارة المتضمّنة لقوله « تمّت صلاته ولا يعيد » [٣] فيبطل اللازم ،
إذ لا بقاء للدلالة التبعية بعد فساد متبوعها. ولا يتوهّم دلالة قوله « فإن كنت
سرت .. » بالمفهوم على المطلوب ، لأنّ مع تعقيبه بقوله « وإن كنت لم تسر .. » لم
يبق له مفهوم غيره عرفا.
وأمّا الثانية
فلأنّ محلّ دلالتها إمّا قوله « فعليه التمام » أو أمره بعده بإعادة الصلاة ،
والأول لا يفيد ، لأنّ الإتمام لعلّه لقصد المقام دون نيّة الرجوع ، وكذا الثاني ،
لما مرّ في السابقة.
أقول : وجوب قضاء الصلاة مطلقا وإن كان مخالفا للإجماع ، إلاّ
أنّ وجوبه في الوقت خاصّة ذكره الشيخ في الاستبصار [٤] ، واستحبابه
مطلقا ممّا اختاره