يصنع في صلاته؟
قال : « يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله » [١].
دلّت على وجوب
التقصير بعد مضيّ ثمانية فراسخ سواء كان بعد في الذهاب أو العود أو البقاء ، خرج
الأخير بالإجماع ، فيبقى الباقي. كما أنّه يخصّ الأمر بالإتمام في موثّقته الأخرى
المتقدّمة [٢] بالانتهاء أو مع الذهاب ، على الخلاف.
وكذلك إرادة
الرجوع في رواية صفوان تخصّ بحال البقاء ، أو يبقى على حاله ، لعدم دلالة على حرمة
القصر وعدم وجوبه في الأربعة.
وفي ضمّ بقية
الذهاب مع الإياب ممّا هو أقلّ من المسافة احتمالات :
أولها : عدم الضمّ
، فلا يقصر إلاّ عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية ، حكي عن الأكثر [٣] ، بل ادّعي عليه
الإجماع.
وثانيها : الضمّ ،
فيقصّر إذا بلغ مجموع البقية والإياب مسافة ، فإذا ذهب ستّة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ
قصد فرسخا ثمَّ الرجوع ، يقصّر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا ، وظاهر الحدائق
الميل إليه [٤].
وثالثها : الضمّ
بشرط بلوغ الإياب وحده حدّ المسافة ، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ قصد
فرسخا ثمَّ الرجوع ، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين [٥].
دليل الأول : عدم
ضمّ الإياب مع الذهاب.
ودليل الثاني :
لزوم ضمّه معه.
وحجّة الثالث :
أنّ مع بلوغ الرجوع حدّ المسافة وقصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق ،
فإنّ التلفيق الباطل إنّما هو ما حصل به نفس المسافة
[١] التهذيب ٤ : ٢٢٦
ـ ٦٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.