responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 216

يصنع في صلاته؟ قال : « يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله » [١].

دلّت على وجوب التقصير بعد مضيّ ثمانية فراسخ سواء كان بعد في الذهاب أو العود أو البقاء ، خرج الأخير بالإجماع ، فيبقى الباقي. كما أنّه يخصّ الأمر بالإتمام في موثّقته الأخرى المتقدّمة [٢] بالانتهاء أو مع الذهاب ، على الخلاف.

وكذلك إرادة الرجوع في رواية صفوان تخصّ بحال البقاء ، أو يبقى على حاله ، لعدم دلالة على حرمة القصر وعدم وجوبه في الأربعة.

وفي ضمّ بقية الذهاب مع الإياب ممّا هو أقلّ من المسافة احتمالات :

أولها : عدم الضمّ ، فلا يقصر إلاّ عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية ، حكي عن الأكثر [٣] ، بل ادّعي عليه الإجماع.

وثانيها : الضمّ ، فيقصّر إذا بلغ مجموع البقية والإياب مسافة ، فإذا ذهب ستّة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع ، يقصّر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا ، وظاهر الحدائق الميل إليه [٤].

وثالثها : الضمّ بشرط بلوغ الإياب وحده حدّ المسافة ، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع ، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين [٥].

دليل الأول : عدم ضمّ الإياب مع الذهاب.

ودليل الثاني : لزوم ضمّه معه.

وحجّة الثالث : أنّ مع بلوغ الرجوع حدّ المسافة وقصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق ، فإنّ التلفيق الباطل إنّما هو ما حصل به نفس المسافة‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٢٦ ـ ٦٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.

[٢] في ص ١٧٨.

[٣] الرياض ١ : ٢٥٠ ، وحكى فيه الإجماع عليه.

[٤] الحدائق ١١ : ٣٣٢.

[٥] الحدائق ١١ : ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست