responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 215

مسيره يكون في عرض المسافة [١].

ي : لو ذهب إلى منزل من طريق وقصد الرجوع من طريق آخر شبه قوس ، لم يقصّر ما لم يبلغ قدر المسافة‌ الّتي تعدّ في العرف ذهابا من البلد مسافة موجبة أو مجوّزة ، إلاّ أن يبلغ المجموع ثمانية ملفّقة ، فيقصر على الجواز. والوجه ظاهر مما مرّ.

الشرط الثاني : قصد إحدى المسافتين المذكورتين‌ للوجوب أو الجواز ولو في أثناء الطريق.

فلو قصد الأقلّ أو لم يقصد مسافة لم يجب التقصير أو لم يجز ، وإن ذهب أضعاف المسافة. وإن قصدها يجب أو يجوز ، ولو لم يقطع بعد المسافة بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا في الحكمين [٢]. له ، ولرواية صفوان المتقدّمة [٣] ، فيهما. ولا يضرّ الإتيان بالجملة الخبرية ، لعدم الفصل. ولموثّقة الساباطي وذيل مرسلة ابن بكير السالفتين [٤] ، في الحكم الأوّل. ولصدر الثانية ، في الثاني ، مضافا إلى الإجماع على اعتبار المسافة ، وليس المراد قطعها إجماعا ونصّا ، كما يظهر من أخبار حدّ الترخص وغيرها ، واستلزام إرادته عدم القصر في الثمانية الّتي بين الوطنين ، وبطلانه ظاهر.

نعم يقصّر في الرجوع إذا بلغ المسافة وقصد الرجوع إلى أولها ، إجماعا ، لحصول الشرط ، وموثّقة الساباطي : عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضيّ حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف‌


[١] الوافي ٧ : ١٣١.

[٢] انظر المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، والمنتهى ١ : ٣٩٠ ، والمدارك ٤ : ٤٣٩ ، والذخيرة : ٤٠٧ ، والرياض ١ : ٢٥٠.

[٣] في ص ١٨٧.

[٤] في ص ١٧٨ و ١٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست