ي : لو ذهب إلى
منزل من طريق وقصد الرجوع من طريق آخر شبه قوس ، لم يقصّر ما لم يبلغ قدر المسافة
الّتي تعدّ في العرف ذهابا من البلد مسافة موجبة أو مجوّزة ، إلاّ أن يبلغ المجموع
ثمانية ملفّقة ، فيقصر على الجواز. والوجه ظاهر مما مرّ.
الشرط
الثاني : قصد إحدى
المسافتين المذكورتين للوجوب أو الجواز ولو في أثناء الطريق.
فلو قصد الأقلّ أو
لم يقصد مسافة لم يجب التقصير أو لم يجز ، وإن ذهب أضعاف المسافة. وإن قصدها يجب
أو يجوز ، ولو لم يقطع بعد المسافة بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا في الحكمين [٢]. له ، ولرواية
صفوان المتقدّمة [٣] ، فيهما. ولا يضرّ الإتيان بالجملة الخبرية ، لعدم الفصل.
ولموثّقة الساباطي وذيل مرسلة ابن بكير السالفتين [٤] ، في الحكم
الأوّل. ولصدر الثانية ، في الثاني ، مضافا إلى الإجماع على اعتبار المسافة ، وليس
المراد قطعها إجماعا ونصّا ، كما يظهر من أخبار حدّ الترخص وغيرها ، واستلزام
إرادته عدم القصر في الثمانية الّتي بين الوطنين ، وبطلانه ظاهر.
نعم يقصّر في
الرجوع إذا بلغ المسافة وقصد الرجوع إلى أولها ، إجماعا ، لحصول الشرط ، وموثّقة
الساباطي : عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به
المضيّ حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف