responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 214

سماع الأذان ومشاهدة الجدران فالظاهر ـ كما صرّح به جماعة [١] ـ عدم الخلاف في عدم القصر ، ويدلّ عليه الأصل.

وإن لم يبلغ فالمقطوع به في كلام الأكثر عدم جواز القصر أيضا ، لأنّ من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع ، وإلاّ لزم القصر لو تردّد في فرسخ ثمان مرّات ، ولعدم صدق المسافر عليه شرعا ولا عرفا.

وللتأمّل في الوجهين مجال.

والأولى أن يقال في الدليل : إنّ الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة الّتي لا تكون ملفّقة من الذهاب والإياب أو تكون ملفّقة منهما فقط من غير أن يضمّ معهما عود ثالث ، فيبقى الباقي ، ولعموم قوله في مرسلة ابن بكير : « وإن كان دون ذلك أتمّ » [٢].

فالحكم بالتمام فيه لازم ، والخلاف فيه ـ كما عن التحرير [٣] ـ ضعيف غايته.

والاحتجاج بثبوت التلفيق باطل ، لأنّ الثابت منه ـ وجوبا كما قيل ، أو جوازا كما هو الأصح ـ تلفيق إياب مع ذهاب كما هو مورد دليله ، لا تلفيق التكرار ثلاثا أو أربعا. وهو السرّ في عدم القصر في الفرسخ المتكرر فيه ثمان مرّات ، لا عدم صدق السفر كما قيل [٤] ، وإلاّ لما جاز في فرسخ حول بلده يدور في عمله أيضا ، لعدم التفاوت.

ط : لو قصد المسافة عرضا لا طولا ، كأن يقصد البعد عن بلده فرسخا يدور عليه حول بلده حتى بلغ المسافة ، يقصر‌ ، لصدق المسافة ، ولقوله في صحيحة ابن يقطين : « وإن كان يدور في عمله » [٥] قال في الوافي : معناه : وإن كان‌


[١] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٨ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٣.

[٣] التحرير ١ : ٥٥.

[٤] انظر الذكرى : ٢٥٧ ، والحدائق ١١ : ٣١١.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٨ : ٤٥٥ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست