سماع الأذان
ومشاهدة الجدران فالظاهر ـ كما صرّح به جماعة [١] ـ عدم الخلاف في عدم القصر ، ويدلّ عليه الأصل.
وإن لم يبلغ
فالمقطوع به في كلام الأكثر عدم جواز القصر أيضا ، لأنّ من هذا شأنه ينقطع سفره
بالرجوع ، وإلاّ لزم القصر لو تردّد في فرسخ ثمان مرّات ، ولعدم صدق المسافر عليه
شرعا ولا عرفا.
وللتأمّل في
الوجهين مجال.
والأولى أن يقال
في الدليل : إنّ الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة الّتي لا
تكون ملفّقة من الذهاب والإياب أو تكون ملفّقة منهما فقط من غير أن يضمّ معهما عود
ثالث ، فيبقى الباقي ، ولعموم قوله في مرسلة ابن بكير : « وإن كان دون ذلك أتمّ » [٢].
فالحكم بالتمام
فيه لازم ، والخلاف فيه ـ كما عن التحرير [٣] ـ ضعيف غايته.
والاحتجاج بثبوت
التلفيق باطل ، لأنّ الثابت منه ـ وجوبا كما قيل ، أو جوازا كما هو الأصح ـ تلفيق
إياب مع ذهاب كما هو مورد دليله ، لا تلفيق التكرار ثلاثا أو أربعا. وهو السرّ في
عدم القصر في الفرسخ المتكرر فيه ثمان مرّات ، لا عدم صدق السفر كما قيل [٤] ، وإلاّ لما جاز
في فرسخ حول بلده يدور في عمله أيضا ، لعدم التفاوت.
ط : لو قصد
المسافة عرضا لا طولا ، كأن يقصد البعد عن بلده فرسخا يدور عليه حول بلده حتى بلغ
المسافة ، يقصر ، لصدق المسافة ، ولقوله في صحيحة ابن يقطين : « وإن كان يدور في
عمله » [٥] قال في الوافي : معناه : وإن كان