صحيحة أبي ولاّد ،
ورواية إسحاق بن عمار المتقدّمتين [١] ، فلا يتخيّر في الثلاثة فما دونها وإن رجع.
ز : لو كان لبلد
طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ، فإن سلك الأقرب أتمّ ذهابا وإيابا.
وإن سلك الأبعد
لعلّة غير الترخّص قصّر إجماعا ، كما صرّح به غير واحد [٢].
وكذا إن كان
للترخّص ، على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا [٣] ، لصدق قصد
المسافة.
خلافا للمحكي عن
القاضي فيتمّ [٤] ، لأنّه كاللاهي بصيده.
وهو ضعيف ، لأنّ
السفر بقصد الترخّص غير محرّم ، للأصل ، والقياس فاسد.
ولو ذهب من الأقرب
قاصدا للرجوع من الأبعد قصّر في الذهاب على الجواز ، وفي الرجوع على الوجوب. أمّا
الثاني فظاهر. وأمّا الأول فلما مرّ من ضمّ الإياب مع الذهاب جوازا.
ولو عكس قصّر
فيهما وجوبا.
ولو كان أبعد
المسافتين مسافة جواز التقصير ـ أي الأربعة إلى ما دون الثمانية ـ والأقرب أقلّ من
الأربعة ، فإن سلك من الأبعد جاز التقصير سواء رجع منه أو من الأقرب ، وإن سلك
الأقرب أتمّ ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الأبعد مع عدم بلوغ المجموع الثمانية ،
وجوازا إن بلغ المجموع ثمانية.
ح : لو تردّد يوما
في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا ، فإن بلغ في الرجوع موضع