responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 213

صحيحة أبي ولاّد ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدّمتين [١] ، فلا يتخيّر في الثلاثة فما دونها وإن رجع.

ز : لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ، فإن سلك الأقرب أتمّ‌ ذهابا وإيابا.

وإن سلك الأبعد لعلّة غير الترخّص قصّر إجماعا ، كما صرّح به غير واحد [٢].

وكذا إن كان للترخّص ، على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا [٣] ، لصدق قصد المسافة.

خلافا للمحكي عن القاضي فيتمّ [٤] ، لأنّه كاللاهي بصيده.

وهو ضعيف ، لأنّ السفر بقصد الترخّص غير محرّم ، للأصل ، والقياس فاسد.

ولو ذهب من الأقرب قاصدا للرجوع من الأبعد قصّر في الذهاب على الجواز ، وفي الرجوع على الوجوب. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأول فلما مرّ من ضمّ الإياب مع الذهاب جوازا.

ولو عكس قصّر فيهما وجوبا.

ولو كان أبعد المسافتين مسافة جواز التقصير ـ أي الأربعة إلى ما دون الثمانية ـ والأقرب أقلّ من الأربعة ، فإن سلك من الأبعد جاز التقصير سواء رجع منه أو من الأقرب ، وإن سلك الأقرب أتمّ ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الأبعد مع عدم بلوغ المجموع الثمانية ، وجوازا إن بلغ المجموع ثمانية.

ح : لو تردّد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا‌ ، فإن بلغ في الرجوع موضع‌


[١] في ص ١٩٩.

[٢] كالتذكرة ١ : ١٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٧ ، والرياض ١ : ٢٤٩.

[٣] يظهر ذلك من التذكرة ١ : ١٨٨.

[٤] المهذب ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست