والحق هو الأول مع
الإمكان ، لشهادة العرف بإرادة الفحص في مثل ذلك ، كما مرّ بيانه في مسألة
الاجتناب عن الاستقبال ، في آداب الخلوة.
ولو عصى وترك
الاعتبار لم تجز له الصلاة ، لأنّ المفهوم عرفا وجوب تأخير الصلاة عن الفحص ، إلاّ
أن تركه حتّى ضاق الوقت عنه فيصلّي تماما ، للأصل المذكور.
ولو ظهر بلوغ
المسافة بعد الاعتبار حينئذ لم تجب الإعادة ، للإتيان بالمأمور به المقتضي
للإجزاء.
ولو صلّى قصرا
أعاد مطلقا ، وإن ظهر أنّه مسافة ، لأنّ فرضه التمام ولم يأت به ، وما أتى به لم
يؤمر به.
ولو سافر مع ظنّ
عدم بلوغ المسافة ، ثمَّ ظهر في الأثناء أنّ المقصد مسافة ، يجب التقصير حينئذ وإن
قصر الباقي عن المسافة ، لظهور كونه قاصدا للمسافة أولا ، لأنّه كان قاصدا لمسافة
معيّنة ، غايته عدم علمه بكونه مسافة وعلمه حينئذ ، فيعلم كونه قاصدا للمسافة
أولا. وأمّا اشتراط علمه أولا بأنّ مقصوده مسافة أيضا فلا دليل عليه ، والأصل
ينفيه. مع أنّ في مرسلة ابن بكير : « إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤمّ
بريدان قصّر » [١] وهو صادق في المورد.
ولا تجب إعادة ما
صلّى تماما قبل ذلك ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأحوط الإعادة مع بقاء الوقت
، بل هو الأظهر فيه.
وهل يقوم الظنّ
ببلوغ المسافة مقام العلم؟
ظاهر الدليل : لا
، ولو كان حاصلا من شهادة العدل بل العدلين ، لأنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ وعدم
حجيّته إلاّ ما قام عليه دليل ، ولا دليل على اعتبار العدل أو العدلين في خصوص
المورد أو كليا.
و : لا يضمّ
الذهاب مع الإياب في الأربعة ، كما كان يضمّ في الثمانية وجوبا عند جماعة ،
وجوازا على الأقوى ، للأصل ، واختصاص الدليل بالثمانية ، ولصريح
[١] التهذيب ٤ : ٢٢١
ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٨ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٣.