المسألة
السابعة : لو عرض للإمام
عارض يمنعه من إتمام الصلاة من تذكّر حدث أو صدوره أو رعاف لم يمكن غسله بدون
المنافي ، أو وجع شديد لا يتمكّن معه من إتمامها ، قطع صلاته ويدع القوم في صلاتهم
، إجماعا فيهما فتوى ونصّا.
ومن هذه النصوص
صحيحة زرارة : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء. قال : «
يتمّ القوم صلاتهم » [١].
ثمَّ فإن لم يمكن
استنابة إمام آخر لوحدة المأموم أو عدم حضور من يصلح للإمامة أتمّوا منفردا بمقتضى
الصحيحة.
وإن أمكنت
الاستنابة يستنيب الإمام من يؤمّهم ، بالإجماع والمستفيضة [٢].
ولو لم يستنب
تقدّم بعضهم وصلّى لهم ، لصحيحة علي [٣]. أو يقدّمون رجلا ويأتمّون به.
وكذا إن مات
الإمام أو أغمي عليه.
كلّ ذلك استحبابا
وإن كان مقتضى الأمر الواقع في أكثر تلك الأخبار سيّما استنابة الإمام الوجوب ،
ولكن الإجماع على عدم وجوبه أوجب صرف تلك الأوامر عن مقتضى حقائقها.
وقد يستند في نفي
الوجوب إلى الصحيحة المتقدّمة ، فإنّها ظاهرة في جواز الإتمام منفردين.
وفيه نظر ، لأنّ
إتمامهم صلاتهم أعمّ من أن يكون بالايتمام أو الانفراد ، فالصارف هو الإجماع.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٨
الصلاة ب ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ :
٤٤٠ ـ ١٦٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.