responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 164

الأمرين غير معلوم. فالأقوى وجوبه وعدم جواز نيّة الانفراد إلاّ لعذر. والتجويز مع العذر وإن كان أيضا مخالفا للأصل المذكور إلاّ أن الإجماع حينئذ قد رفعه.

فروع :

أ : ما مرّ من جواز الانفراد مطلقا أو مع عذر فإنّما هو في الجماعة المستحبّة. أمّا الواجبة فلا يجوز فيها الانفراد بل يجب الإتمام بدون العذر ، وقطع الصلاة معه لو كان مسوّغا له.

ب : حيث جاز الانفراد فإن كان قبل القراءة أتى بها.

وإن كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استئناف القراءة من أوّلها ، أقوال. أقربها الأوّل ، للأصل.

والأولى بالأجزاء ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع.

ج : هل يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام في أثناء الصلاة؟

فيه قولان ، أقربهما العدم وفاقا للذخيرة [١] ، لعدم ثبوت التعبّد بمثله ، واستصحاب الشغل المتقدّم.

وجوّزه الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٢] ، ونفى عنه البأس في التذكرة [٣].

د : لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه‌ ويوصل صلاته بصلاة الإمام الآخر؟

فيه وجهان ، أقربهما العدم ، لما ذكر. واستوجه في التذكرة الجواز [٤].

هـ : لو زادت صلاة المأموم عن الإمام بأن كان حاضرا أو مسبوقا ، فهل يجوز اقتداؤه في التتمّة‌ بأحد المؤتمين أو منفرد أو إمام آخر؟


[١] الذخيرة : ٤٠٢.

[٢] الخلاف ١ : ٥٥٢.

[٣] التذكرة ١ : ١٧٥.

[٤] التذكرة ١ : ١٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست