الأمرين غير
معلوم. فالأقوى وجوبه وعدم جواز نيّة الانفراد إلاّ لعذر. والتجويز مع العذر وإن
كان أيضا مخالفا للأصل المذكور إلاّ أن الإجماع حينئذ قد رفعه.
فروع :
أ : ما مرّ من
جواز الانفراد مطلقا أو مع عذر فإنّما هو في الجماعة المستحبّة. أمّا الواجبة فلا
يجوز فيها الانفراد بل يجب الإتمام بدون العذر ، وقطع الصلاة معه لو كان مسوّغا
له.
ب : حيث جاز
الانفراد فإن كان قبل القراءة أتى بها.
وإن كان في
أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو
استئناف القراءة من أوّلها ، أقوال. أقربها الأوّل ، للأصل.
والأولى بالأجزاء
ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع.
ج : هل يجوز عدول المنفرد
إلى الايتمام في أثناء الصلاة؟
فيه قولان ، أقربهما
العدم وفاقا للذخيرة [١] ، لعدم ثبوت التعبّد بمثله ، واستصحاب الشغل المتقدّم.
وجوّزه الشيخ في
الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٢] ، ونفى عنه البأس في التذكرة [٣].
د : لو كان يصلّي
مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة
إمامه ويوصل صلاته بصلاة الإمام الآخر؟
فيه وجهان ،
أقربهما العدم ، لما ذكر. واستوجه في التذكرة الجواز [٤].
هـ : لو زادت صلاة
المأموم عن الإمام بأن كان حاضرا أو مسبوقا ، فهل يجوز اقتداؤه في التتمّة بأحد المؤتمين
أو منفرد أو إمام آخر؟