أ : ومن موارد
استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ، كما صرّح به في موثّقة
البقباق [١].
ب : لو مات الإمام
في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ، كما ورد في الأخبار [٢].
ج : تكره استنابة
المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات [٣] ، إلاّ أنّه يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنّه يدلّ بعض آخر
على الجواز أيضا [٤] ، فلا يثبت سوى الكراهة.
وقد ذكروا للمسألة
فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها ممّا يندر وقوعها سيّما ما يتعلّق باستنابة
المسبوق ، فالإعراض عنها والاشتغال بما هو أهمّ منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.
المسألة
الثامنة : الحقّ المعروف
من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت
في التسمية أو في الكميّة ، بل في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع [٥].
وعن الصدوق الخلاف
في الموضعين ، فقال : إنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يظنّها
العصر ، وإنّه يشترط في الصحة اتّحاد الكميّة [٦].