responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 166

فروع :

أ : ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ، كما صرّح به في موثّقة البقباق [١].

ب : لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ، كما ورد في الأخبار [٢].

ج : تكره استنابة المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات [٣] ، إلاّ أنّه يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنّه يدلّ بعض آخر على الجواز أيضا [٤] ، فلا يثبت سوى الكراهة.

وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها ممّا يندر وقوعها سيّما ما يتعلّق باستنابة المسبوق ، فالإعراض عنها والاشتغال بما هو أهمّ منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.

المسألة الثامنة : الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله‌ في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكميّة ، بل في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع [٥].

وعن الصدوق الخلاف في الموضعين ، فقال : إنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يظنّها العصر ، وإنّه يشترط في الصحة اتّحاد الكميّة [٦].

ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرّح به بعضهم [٧].


[١] التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.

[٢] الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣.

[٣] راجع الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١.

[٤] راجع الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.

[٥] المنتهى ١ : ٣٦٧.

[٦] نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٣٧٦.

[٧] الحدائق ١١ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست