responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 163

وأمّا الثاني فلعدم حجّيّتها.

وأمّا الثالث فلأنّه لو ثبت فإنّما هو للعذر ولا أقلّ من احتماله. ولا إطلاق له لكونه قضيّة في واقعة.

وأمّا الرابع فلكونه قياسا باطلا في مذهبنا.

وأمّا الخامس فلأنّ الايتمام كما يحصّل الفضيلة يحصّل الصحة أيضا. مع احتمال كون تركه أوّلا مفوّتا لأمر وآخرا لآخر.

وأمّا السادس فلاندفاعه باستصحاب الاشتغال بالصلاة الموقوفة البراءة عنها على الأخذ بالمتيقّن من أحد الأمرين المختلفين في أمور كثيرة ـ كوجوب المتابعة على الاقتداء ، أو القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين على الانفراد ـ وهو الايتمام.

ولذا ذهب بعضهم إلى عدم جواز المفارقة من دون عذر عن الإمام مطلقا الشامل لما إذا نوى المفارقة أم لا. وهو ظاهر الناصريّات والمبسوط [١] ، وقوّاه في الذخيرة والحدائق [٢] ، وهو الأقوى.

لا للأخبار الآمرة باستنابة الإمام الّذي عرض له حادث وتصريح بعض الصحاح منها بأنّه لو لم يستنب لا صلاة لهم [٣] ، لأنّها ـ كما يأتي ـ محمولة على الفضيلة. مع أنّه مع عدم استنابته يكون من الأعذار المسوّغة للمفارقة بالإجماع سيّما إذا لم يمكن الاستنابة ، كما إذا لم يوجد غير المأموم الواحد أو كان الجميع فسّاقا.

بل للاستصحاب المذكور ، فإنّا نعلم قطعا وجوب أحد الأمرين عليه وليس بينهما قدر مشترك لم يعلم الزائد عليه ، فيجري أصل الاشتغال الغير المندفع إلاّ باستمرار الايتمام. وشمول أخبار أحكام المنفرد لمثل ذلك الفرد النادر الملفّق من‌


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ٢٠١ ، المبسوط ١ : ١٦٠.

[٢] الذخيرة : ٤٠٢ ، الحدائق ١١ : ٢٤٠.

[٣] الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست