شريح : « ومن
أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » [١] وفي موثقة الساباطي : الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال :
« عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » [٢].
فإنّه لا أذان ولا
إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الّذي ذكره.
وعلى الثاني ـ وهو
أن يدركه بعد دخول السجود ـ فإمّا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، أو
بعده.
فعلى الأوّل
فالمشهور ـ كما قيل [٣] ـ أنّ حكمه حكم السابق ، لعموم الروايتين ، وخصوص رواية
ابن شريح وفيها : « ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه ولم يعتدّ بها ».
والمروي في
الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها
شيئا » [٤].
ولعدم تعقّل الفرق
بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.
وعن شيخنا الشهيد
الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقّف في مكانه [٥] ، ومال إليه بعض
مشايخنا الأخباريين [٦]. ولا بأس به.
للجمع بين ما ذكر
وبين رواية البصري : « وإذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن
كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت » [٧].
ولا دلالة للخبر
على وجوب الإثبات ، لعدم صراحة قوله : « فاثبت » في
[١] الفقيه ١ : ٢٦٥
ـ ١٢١٤ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨
ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٥.