responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 158

شريح : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » [١] وفي موثقة الساباطي : الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » [٢].

فإنّه لا أذان ولا إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الّذي ذكره.

وعلى الثاني ـ وهو أن يدركه بعد دخول السجود ـ فإمّا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، أو بعده.

فعلى الأوّل فالمشهور ـ كما قيل [٣] ـ أنّ حكمه حكم السابق ، لعموم الروايتين ، وخصوص رواية ابن شريح وفيها : « ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه ولم يعتدّ بها ».

والمروي في الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا » [٤].

ولعدم تعقّل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.

وعن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقّف في مكانه [٥] ، ومال إليه بعض مشايخنا الأخباريين [٦]. ولا بأس به.

للجمع بين ما ذكر وبين رواية البصري : « وإذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت » [٧].

ولا دلالة للخبر على وجوب الإثبات ، لعدم صراحة قوله : « فاثبت » في‌


[١] الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٤ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٥.

[٣] الذخيرة : ٤٠١.

[٤] مجالس الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٧.

[٥] روض الجنان : ٣٧٨.

[٦] الحدائق ١١ : ٢٥٤.

[٧] الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست