responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 157

خلافا للمحكي عن الشيخ والحلّي [١] ـ وإن ذكر في الذكرى أنّ كلام الشيخ ليس بصريح في عدم الاستئناف [٢] ـ فينوي في الأوّل للصلاة ولا يستأنف الصلاة قيل : لاغتفار الزيادة في المتابعة [٣].

وهو كان حسنا لو كان هناك دليل على كون ما فعل من الصلاة ، ولم يوجد شي‌ء سوى الخبرين ، وهما لا يدلاّن إلاّ على مطلوبيّة السجود مع الإمام ، وهي لا تلازم كونه من الصلاة حتّى يستلزم اغتفار الزيادة.

قيل : السكوت عن الأمر بالاستيناف دليل على عدم لزومه ، لورود النصّ مورد الحاجة [٤].

قلنا : ممنوع ، وأيّ حاجة في الأمر بالاستئناف إذا أمر بشي‌ء مستحبّ قبل الصلاة؟

مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله : « ولا تعتدّ بها » في الرواية الأولى ، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، بل استدلّ به على الاستئناف.

ولكنّه ضعيف ، لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا ، فلا ينافي عدم الاستئناف. مع أنّ هذا الاحتمال أولى ، لكون المرجع ـ عليه ـ مذكورا قبل الضمير صريحا ، بخلاف الأوّل لعدم سبق ذكر له قبله إلاّ ضمنا.

قيل : قوله : أدركته وأدرك في الروايتين يدلاّن على أنّه يدخل في الصلاة فينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ، لأن الإدراك كناية عنه ، وبعد الدخول فيها يحتاج الخروج إلى الدليل ، بل لو احتاج إلى استئناف لوجب بيانه حينئذ [٥].

قلنا : لا نسلّم أنّ ذلك معنى الإدراك ، ألا ترى قوله في آخر رواية ابن‌


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٨٥.

[٢] الذكرى : ٢٧٥.

[٣] الرياض ١ : ٢٤٢.

[٤] الرياض ١ : ٢٤٣.

[٥] الحدائق ١١ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست