خلافا للمحكي عن
الشيخ والحلّي [١] ـ وإن ذكر في الذكرى أنّ كلام الشيخ ليس بصريح في عدم
الاستئناف [٢] ـ فينوي في الأوّل للصلاة ولا يستأنف الصلاة قيل : لاغتفار
الزيادة في المتابعة [٣].
وهو كان حسنا لو
كان هناك دليل على كون ما فعل من الصلاة ، ولم يوجد شيء سوى الخبرين ، وهما لا
يدلاّن إلاّ على مطلوبيّة السجود مع الإمام ، وهي لا تلازم كونه من الصلاة حتّى
يستلزم اغتفار الزيادة.
قيل : السكوت عن الأمر بالاستيناف دليل على عدم لزومه ، لورود
النصّ مورد الحاجة [٤].
قلنا : ممنوع ، وأيّ حاجة في الأمر بالاستئناف إذا أمر بشيء
مستحبّ قبل الصلاة؟
مع احتمال عدم
السكوت بعد الإتيان بقوله : « ولا تعتدّ بها » في الرواية الأولى ، لاحتمال رجوع
الضمير فيها إلى الصلاة ، بل استدلّ به على الاستئناف.
ولكنّه ضعيف ،
لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا ، فلا ينافي عدم الاستئناف. مع أنّ هذا الاحتمال
أولى ، لكون المرجع ـ عليه ـ مذكورا قبل الضمير صريحا ، بخلاف الأوّل لعدم سبق ذكر
له قبله إلاّ ضمنا.
قيل : قوله : أدركته وأدرك في الروايتين يدلاّن على أنّه يدخل
في الصلاة فينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ، لأن الإدراك كناية عنه ، وبعد الدخول
فيها يحتاج الخروج إلى الدليل ، بل لو احتاج إلى استئناف لوجب بيانه حينئذ [٥].
قلنا : لا نسلّم أنّ ذلك معنى الإدراك ، ألا ترى قوله في آخر
رواية ابن
[١] الشيخ في
المبسوط ١ : ١٥٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٨٥.