responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 159

الأمر ، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله : قعدت وقمت ، ولو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب ، لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة.

وترجيح الأوّل بالشهرة بل الإجماع وصحّة المستند ضعيف ، لمنع الإجماع بل الشهرة ـ لعدم تعرّض الأكثر لخصوص السجدة ، ولو سلّمت فلا تصلح للترجيح ـ وتكافؤ السندين كما عرفت.

وعلى الثاني ـ وهو أن يدركه بعد السجدة الأخيرة ـ فالمشهور كما قيل [١] : أنّه يكبّر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأوّل أو الأخير.

وتدلّ عليه المقطوعة : « إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس ، فإذا قمت فكبّر » [٢].

ورواية البصري المتقدّمة.

وموثّقة الساباطي : في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه قال : « لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » [٣].

ولكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلاّ أن يستنبط من قوله في الأخيرة : « يدخل معه » وقوله : « فأتمّ الصلاة » إلاّ أنّ في صلاحيّته للاستناد نظرا.

ورواية ابن شريح ، وفيها : « ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة » [٤].

ولكن في دلالتها على التكبير والجلوس نظر. واستنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مرّ ، ومن إدراك الجماعة غير [ جائز ] [٥] إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة‌


[١] الرياض ١ : ٢٤٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦ الصلاة ب ٦٢ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.

[٤] راجع ص ١٥٨.

[٥] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : جماعة ، ولم نفهم المراد منها.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست