الأمر ، لجواز
كونه ماضيا كما يلائمه قوله : قعدت وقمت ، ولو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب ،
لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة.
وترجيح الأوّل
بالشهرة بل الإجماع وصحّة المستند ضعيف ، لمنع الإجماع بل الشهرة ـ لعدم تعرّض
الأكثر لخصوص السجدة ، ولو سلّمت فلا تصلح للترجيح ـ وتكافؤ السندين كما عرفت.
وعلى الثاني ـ وهو
أن يدركه بعد السجدة الأخيرة ـ فالمشهور كما قيل [١] : أنّه يكبّر
ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأوّل أو الأخير.
وتدلّ عليه
المقطوعة : « إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس ، فإذا قمت
فكبّر » [٢].
ورواية البصري
المتقدّمة.
وموثّقة الساباطي
: في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه قال : «
لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا
سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » [٣].
ولكن لا دلالة
للأخيرين على التكبير إلاّ أن يستنبط من قوله في الأخيرة : « يدخل معه » وقوله : «
فأتمّ الصلاة » إلاّ أنّ في صلاحيّته للاستناد نظرا.
ورواية ابن شريح ،
وفيها : « ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك
الجماعة » [٤].
ولكن في دلالتها
على التكبير والجلوس نظر. واستنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مرّ ، ومن إدراك
الجماعة غير [ جائز ] [٥] إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة