responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 141

خوف فوات الجماعة كبعضهم ، أو مطلقا كآخر ، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلّة حرمة إبطال الصلاة ، بل الرضوي الأخير المنجبر بالعمل.

فروع :

أ : جواز قطع النافلة هل هو مقيّد بخوف فوات الجماعة‌ ، كما عن الأكثر؟ أو لا ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي والقاضي [١]؟

وعلى الأوّل ، فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟

مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة إلاّ فيما ثبت الجواز الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، إذ ليس على الجواز دليل تامّ سوى الرضوي المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم في غير حال خوف فوت الصلاة وإن كان بنفسه موافقا للإطلاق.

ب : لا شكّ في أنّ الأمر بالقطع في الأوّل وفي النقل في الثاني ليس على الوجوب‌ ، للإجماع.

وهل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم [٢] ، أو الاستحباب؟

كلّ محتمل ، لأنّ الأمر في الروايات ليس باقيا على حقيقته وكلّ منهما مجازه ، وشيوع التجوّز بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهّم الحظر. فتأمّل.

ج : العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا‌ ، أو مع خوف فوات الركعة ، أو فوت صلاة الجماعة كليّة؟

مقتضى إطلاق الأخبار الأوّل ولكنّ الاحتياط في الثاني.

وهل يتوقّف جواز العدول على دخول الإمام في الصلاة أو بالشروع في الإقامة أو بإتمامها؟

الأحوط الأوّل ، والأقرب الثالث ، لإطلاق الأخبار سيّما الموثقة.

د : لو دخل في ركوع الثالثة من الفريضة فأقيمت الجماعة لم يجز العدول ، لخروجه عن موضع النصوص ، وأصالة عدم جواز العدول.


[١] النهاية : ١١٨ ، السرائر ١ : ٢٨٩ ، المهذب ١ : ٨٣.

[٢] النهاية : ١١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست