خوف فوات الجماعة
كبعضهم ، أو مطلقا كآخر ، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلّة حرمة إبطال الصلاة ، بل
الرضوي الأخير المنجبر بالعمل.
فروع :
أ : جواز قطع
النافلة هل هو مقيّد بخوف فوات الجماعة ، كما عن الأكثر؟ أو لا ، كما عن ظاهر
الشيخ والحلّي والقاضي [١]؟
وعلى الأوّل ، فهل
المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟
مقتضى قاعدة حرمة
قطع النافلة إلاّ فيما ثبت الجواز الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، إذ ليس
على الجواز دليل تامّ سوى الرضوي المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم في غير حال
خوف فوت الصلاة وإن كان بنفسه موافقا للإطلاق.
ب : لا شكّ في أنّ
الأمر بالقطع في الأوّل وفي النقل في الثاني ليس على الوجوب ، للإجماع.
وهل هو للجواز كما
هو ظاهر تعبير بعضهم [٢] ، أو الاستحباب؟
كلّ محتمل ، لأنّ
الأمر في الروايات ليس باقيا على حقيقته وكلّ منهما مجازه ، وشيوع التجوّز
بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهّم الحظر. فتأمّل.
ج : العدول من
الفريضة هنا هل يباح مطلقا ، أو مع خوف فوات الركعة ، أو فوت صلاة الجماعة كليّة؟
مقتضى إطلاق
الأخبار الأوّل ولكنّ الاحتياط في الثاني.
وهل يتوقّف جواز
العدول على دخول الإمام في الصلاة أو بالشروع في الإقامة أو بإتمامها؟
الأحوط الأوّل ،
والأقرب الثالث ، لإطلاق الأخبار سيّما الموثقة.
د : لو دخل في
ركوع الثالثة من الفريضة فأقيمت الجماعة لم يجز العدول ، لخروجه عن موضع النصوص ،
وأصالة عدم جواز العدول.