responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 142

ولو أقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرّا ، أوجه.

استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية [١] وبعض من تأخّر منه [٢] الأخير ، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقّن من مورد النص والفتوى.

ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا ، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.

هـ : لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها‌ لإدراك الجماعة إمّا مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة.

الأقرب : لا ، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي ـ الذي هو مستند القطع المحرّم ـ في النافلة المعدول إليها أيضا ، مع أنّ ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال : « وإن كنت في نافلة وأقيمت الصلاة ».

و : لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة‌ أيضا ، كأن يفتتح بطي‌ء القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح ، فافتتح الإمام [ الذلق ] [٣] اللسان فريضة الفجر ، فهل يقطع الصلاة مطلقا ، أو بعد العدول إلى النافلة ، أو يستمرّ على صلاته؟

الظاهر : الأخير ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.

ز : لو كانت الفريضة الّتي يصلّيها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة‌ إذا شرع الإمام في الصلاة؟

الظاهر : لا ، لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضا ، للأصل المتقدّم. بل يستمرّ على صلاته.


[١] التذكرة ١ : ١٨٤ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٥٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٣١.

[٣] في « ه‌ » و « ح » : اللزق ، وفي « ق » و « س » : اللوق. والظاهر أنّهما مصحّفان عمّا أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست