ولو أقيمت بعد
قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ،
أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرّا ، أوجه.
استقرب الفاضل في
التذكرة والنهاية [١] وبعض من تأخّر منه [٢] الأخير ، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز
العدول على المتيقّن من مورد النص والفتوى.
ويمكن أن يقال
بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا ، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.
هـ : لو عدل إلى
النافلة فهل يجوز قطعها لإدراك الجماعة إمّا مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو
الصلاة.
الأقرب : لا ،
لعدم ثبوت الانجبار للرضوي ـ الذي هو مستند القطع المحرّم ـ في النافلة المعدول
إليها أيضا ، مع أنّ ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال : « وإن كنت في نافلة
وأقيمت الصلاة ».
و : لو علم فوات
الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة أيضا ، كأن يفتتح بطيء القراءة فريضة
الظهر قضاء في الصبح ، فافتتح الإمام [ الذلق ] [٣] اللسان فريضة
الفجر ، فهل يقطع الصلاة مطلقا ، أو بعد العدول إلى النافلة ، أو يستمرّ على صلاته؟
الظاهر : الأخير ،
ووجهه ظاهر ممّا مرّ.
ز : لو كانت
الفريضة الّتي يصلّيها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام
في الصلاة؟
الظاهر : لا ،
لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضا ، للأصل المتقدّم. بل يستمرّ على صلاته.