وضعفه غير ضائر ،
لانجباره بما صرّح به بعض الأجلّة من قوله في بيان المسألة : من غير خلاف يظهر. بل
بما ذكره أيضا من قوله : فالمستند لعلّه الإجماع ، بل بما ذكره بعض مشايخنا من
نسبته إلى الأكثر. بل بما قاله من أنّ استحباب القطع لعلّه متّفق عليه بين الجماعة
[٢].
وأمّا الثاني
فللإجماع كما عن التذكرة وغيرها [٣] ، والمعتبرة من النصوص ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل
دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ،
قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا » [٤].
وموثقة سماعة : عن
رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : « إن
كان إماما عدلا فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما
هو » [٥] الحديث.
والرضوي : « وإن
كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلّم في الركعتين ثمَّ صلّ
مع الإمام » [٦].
وعن المبسوط جواز
قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا [٧] ، وقوّاه الشهيد
الأوّل في الذكرى والبيان ، والثاني في الروضة [٨] ، إمّا مع
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٦ أبواب
صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.