لمرسلة الفقيه :
وروي : « أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه » [١].
المسألة
الثالثة : لو كان أحد في
نافلة فأحرم الإمام للصلاة قال جماعة [٢] : إنّه يقطع
النافلة إن خاف الفوات ، ويدخل الفريضة مع الإمام.
ولو كان في فريضة
عدل بنيته إلى النافلة ، فيتمّها ركعتين ويقتدي.
أمّا الأوّل
فاستدلّ له تارة بأنّ فيه تحصيلا لما هو أهمّ في نظر الشرع ، فإنّ الجماعة في نظره
أهمّ من النافلة.
واخرى بفحوى
الأخبار الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة ، إذ هو في معنى إبطال
الفريضة ، فإذا جاز ذلك لدرك فضيلة الجماعة جاز إبطال النافلة لدركها بطريق أولى.
وثالثة بصحيحة عمر
بن يزيد [٣] المتضمّنة للسؤال عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن
يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة ».
فإنّها دلّت على
أنّه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا ينبغي التطوّع ، وهو أعمّ من أن يبتدئ به بعد
أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ بعد دخوله في النافلة.
والكلّ منظور فيه
: أمّا الأوّل فلمنع الأهميّة بعد الدخول ، حيث إنّ قطع النافلة حرام ـ على ما مرّ
ـ فالإتمام واجب ، والواجب أهمّ من المستحب.
وأمّا الثاني
فلمنع كونه إبطالا للعمل ـ كما صرّح به في المختلف [٤] والرضوي الآتي في
الحكم الثاني ـ بل هو تبديل ، ولا نسلّم أولويّة قطع النافلة منه.
وأمّا الثالث
فلمنع كونه تطوّعا بعد الدخول ، بل الإتمام واجب.
والصواب أن يستدلّ
له بالرضوي : « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت
[١] الفقيه ١ : ٢٥٤
ـ ١١٤٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤.
[٢] منهم المحقق في
المعتبر ٢ : ٤٤٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٨٣ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٢٥٧.