responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 139

لمرسلة الفقيه : وروي : « أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه » [١].

المسألة الثالثة : لو كان أحد في نافلة فأحرم الإمام للصلاة قال جماعة [٢] : إنّه يقطع النافلة‌ إن خاف الفوات ، ويدخل الفريضة مع الإمام.

ولو كان في فريضة عدل بنيته إلى النافلة ، فيتمّها ركعتين ويقتدي.

أمّا الأوّل فاستدلّ له تارة بأنّ فيه تحصيلا لما هو أهمّ في نظر الشرع ، فإنّ الجماعة في نظره أهمّ من النافلة.

واخرى بفحوى الأخبار الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة ، إذ هو في معنى إبطال الفريضة ، فإذا جاز ذلك لدرك فضيلة الجماعة جاز إبطال النافلة لدركها بطريق أولى.

وثالثة بصحيحة عمر بن يزيد [٣] المتضمّنة للسؤال عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة ».

فإنّها دلّت على أنّه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا ينبغي التطوّع ، وهو أعمّ من أن يبتدئ به بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ بعد دخوله في النافلة.

والكلّ منظور فيه : أمّا الأوّل فلمنع الأهميّة بعد الدخول ، حيث إنّ قطع النافلة حرام ـ على ما مرّ ـ فالإتمام واجب ، والواجب أهمّ من المستحب.

وأمّا الثاني فلمنع كونه إبطالا للعمل ـ كما صرّح به في المختلف [٤] والرضوي الآتي في الحكم الثاني ـ بل هو تبديل ، ولا نسلّم أولويّة قطع النافلة منه.

وأمّا الثالث فلمنع كونه تطوّعا بعد الدخول ، بل الإتمام واجب.

والصواب أن يستدلّ له بالرضوي : « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت‌


[١] الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤.

[٢] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٨٣ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٢٥٧.

[٣] المتقدمة في ص ١٢٢.

[٤] المختلف : ١٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست