responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 138

ج : المغتفر في هذا المقام لإدراكه الركعة هو التباعد. وأمّا سائر الشرائط كعدم الحائل وعدم علو الإمام فلا دليل على اغتفاره ، فلا يجوز الايتمام مع الحائل أو العلو ثمَّ المشي إلى مكان ارتفع فيه المانع بعد الركوع ؛ لعموم أدلّة مانعيّتهما ، وعدم ما يصلح للتخصيص ، فإنّ المتبادر من الأخبار ليس إلاّ اغتفار التباعد بل الظاهر من دخول المسجد الوارد في الأخبار عدم مانع آخر ، لتساوي سطح المسجد الواحد ، وعدم الحائل فيه غالبا في المساجد المتداولة في هذه الأعصار.

د : قد أشرنا هنا إلى مسألة أخرى هو : جواز المشي في الصلاة‌ إلى القبلة أو الخلف لالتحاق صفّ أو إتمامه أو ضيق مكان أو غير ذلك. وهو كذلك ، للأصل ، وعدم المانع ، حتّى لو عدّ فعلا كثيرا ، لعدم ثبوت مبطليّة ذلك بإجماع إلاّ إذا انمحت به صورة الصلاة.

وتدلّ عليه صحيحة محمّد الأخيرة أيضا ، وصحيحة علي : عن القيام خلف الإمام ما حدّه؟ قال : « إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم وتأخّر فلا بأس » [١].

وموثّقة سماعة : « لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخّر إلى الصفّ الّذي خلفك ، وإن كنت في صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه » [٢] وغير ذلك.

ومقتضى غير الاولى جواز التأخّر أيضا ، فما في الأولى يتحمّل الكراهة.

والاولى أن لا يكون ذلك حالة الذكر الواجب.

هـ : لو كان الداخل قد دخل المسجد من قدّام الإمام جاز له التكبير والمشي قهقرى‌ إن أمكن ما لم تنمح به صورة الصلاة ، للإطلاق.

و : يستحبّ أن يجرّ الماشي في هاتين المسألتين رجليه على الأرض‌ ولا يتخطّى ،


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٨ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٠ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست