ج : المغتفر في
هذا المقام لإدراكه الركعة هو التباعد. وأمّا سائر الشرائط كعدم الحائل وعدم علو
الإمام فلا دليل على اغتفاره ، فلا يجوز الايتمام مع الحائل أو العلو ثمَّ المشي
إلى مكان ارتفع فيه المانع بعد الركوع ؛ لعموم أدلّة مانعيّتهما ، وعدم ما يصلح
للتخصيص ، فإنّ المتبادر من الأخبار ليس إلاّ اغتفار التباعد بل الظاهر من دخول
المسجد الوارد في الأخبار عدم مانع آخر ، لتساوي سطح المسجد الواحد ، وعدم الحائل
فيه غالبا في المساجد المتداولة في هذه الأعصار.
د : قد أشرنا هنا
إلى مسألة أخرى هو : جواز المشي في الصلاة إلى القبلة أو الخلف لالتحاق صفّ أو
إتمامه أو ضيق مكان أو غير ذلك. وهو كذلك ، للأصل ، وعدم المانع ، حتّى لو عدّ
فعلا كثيرا ، لعدم ثبوت مبطليّة ذلك بإجماع إلاّ إذا انمحت به صورة الصلاة.
وتدلّ عليه صحيحة
محمّد الأخيرة أيضا ، وصحيحة علي : عن القيام خلف الإمام ما حدّه؟ قال : « إقامة
ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم وتأخّر فلا بأس » [١].
وموثّقة سماعة : «
لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخّر إلى الصفّ الّذي خلفك ،
وإن كنت في صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه » [٢] وغير ذلك.
ومقتضى غير الاولى
جواز التأخّر أيضا ، فما في الأولى يتحمّل الكراهة.
والاولى أن لا
يكون ذلك حالة الذكر الواجب.
هـ : لو كان
الداخل قد دخل المسجد من قدّام الإمام جاز له التكبير والمشي قهقرى إن أمكن ما لم
تنمح به صورة الصلاة ، للإطلاق.
و : يستحبّ أن
يجرّ الماشي في هاتين المسألتين رجليه على الأرض ولا يتخطّى ،
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٥
ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٨ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٠
ـ ٨٢٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٣.