القبلة ، فقال : «
ليس عليهم إعادة شيء » [١] وغير ذلك.
وعلى الخامس :
صحيحة زرارة : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ
بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال
: « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم ـ إلى أن قال ـ : قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن
لم ينوها » [٢].
خلافا للمحكي عن
السيّد في المصباح في الأوّلين دون الثانيين [٣] ، بل صرّح فيه بعدم الإعادة في الثالث ، فنسبة الخلاف فيه
أيضا إليه سهو.
وعن الإسكافي في
الأوّلين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت [٤].
لفوات الشرط الذي
هو أهليّة الإمام ، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.
وهما ممنوعان ؛
لأنّ الشرط هو الأهليّة بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع ،
ولأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.
ولخبر العرزمي : «
صلّى عليّ عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثمَّ دخل فخرج مناديه : أنّ أمير المؤمنين
صلّى على غير طهر فأعيدوا » [٥].
والمروي في نوادر
الراوندي : « من صلّى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٤٠
ـ ١٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٢
الصلاة ب ٦١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب
٣٩ ح ١.