responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 132

القبلة ، فقال : « ليس عليهم إعادة شي‌ء » [١] وغير ذلك.

وعلى الخامس : صحيحة زرارة : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم ـ إلى أن قال ـ : قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » [٢].

خلافا للمحكي عن السيّد في المصباح في الأوّلين دون الثانيين [٣] ، بل صرّح فيه بعدم الإعادة في الثالث ، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.

وعن الإسكافي في الأوّلين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت [٤].

لفوات الشرط الذي هو أهليّة الإمام ، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.

وهما ممنوعان ؛ لأنّ الشرط هو الأهليّة بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع ، ولأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.

ولخبر العرزمي : « صلّى عليّ عليه‌السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثمَّ دخل فخرج مناديه : أنّ أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا » [٥].

والمروي في نوادر الراوندي : « من صلّى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » [٦].


[١] التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٢ الصلاة ب ٦١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ح ١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٥٦.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٥٦.

[٥] التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.

[٦] بحار الأنوار ٨٥ : ٦٧ ـ ١٩ ، ولم نجده في النوادر المطبوع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست