ويردّ الأوّل :
بكونه باطلا ، لمنع عصمته عليهالسلام عمّا نسب إليه. والثانيان : بالضعف الخالي عن الجابر ، مع
موافقة الكلّ لمذهب أصحاب الرأي [٢] ، فيجب حملها على التقية.
وللمحكي في الفقيه
عن جماعة من مشايخه في الأوّل ، فحكموا بالإعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة
وعدمها فيما جهر بهم [٣]. وظاهره الميل إليه بل فتواه به ، لخبر يدلّ عليه كما يظهر
من الفقيه. ولكنّا لم نعثر عليه.
وللمحكي عن الشيخ
في الرابع ، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا ، وفي الوقت خاصّة مع
الكون إلى يمين القبلة أو شمالها [٤].
وعن الحلّي فيه ،
فحكم بوجوب الإعادة مطلقا في الوقت خاصّة ، ونسبه إلى الشيخ أيضا [٥].
وعن الإسكافي
فأوجب الإعادة عليهم في الوقت مطلقا ، وفي خارجه إن لم يتحرّوا وتحرّى الإمام ،
وعليه خاصّة إن لم يتحرّ وتحرّوا [٦].
والظاهر أنّ مراد
الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدلّ عليه تفصيل
الإسكافي أيضا ، وعلى هذا فيخرج عن مفروض المسألة ويدخل في مسألة من صلّى إلى غير
القبلة وقد سبق حكمه.
ولا ينافيه
الصحيحان ، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا ، فتبقى
أدلّة الإعادة عليهم ـ مطلقا أو في بعض الصور ـ خالية عن المعارض.
[١] الدعائم ١ : ١٥٢
، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٢.