صلاته ، فقال : «
يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » [١].
ورواية ابن أبي
يعفور : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، قال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو
أن يعيد » [٢].
وصحيحة زرارة :
سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : «
لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه
موضوع » [٣].
والحلبي : « من
صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس
عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك » قال ، قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟
وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال : « هذا عنه موضوع » [٤].
وموثقة ابن بكير :
عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : « لا بأس » [٥].
وعلى الرابع :
صحيحة الحلبي : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يصيد ولا
يعيدون فإنّهم قد تحرّوا » [٦].
وصحيحة الحلبي :
عن رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير
[١] التهذيب ٣ : ٣٩
ـ ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٩
ـ ١٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٩
ـ ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٦٢
ـ ١١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٩
ـ ١٣٦ الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٧٨
الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب
٢١ ح ٦.