responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 131

صلاته ، فقال : « يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » [١].

ورواية ابن أبي يعفور : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، قال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » [٢].

وصحيحة زرارة : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » [٣].

والحلبي : « من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك » قال ، قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال : « هذا عنه موضوع » [٤].

وموثقة ابن بكير : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : « لا بأس » [٥].

وعلى الرابع : صحيحة الحلبي : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يصيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا » [٦].

وصحيحة الحلبي : عن رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير‌


[١] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٤.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٦ الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست