responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 130

الفصل الرابع :

في سائر أحكام صلاة الجماعة وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة بعد الصلاة لم يعدها مطلقا‌ ، على الأقوى الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل بالإجماع في الأوّل كما عن الخلاف [١].

وتدلّ على الجميع : أصالة براءة الذمّة عن الإعادة ، لحصول الامتثال المقتضي للإجزاء.

وعلى الأوّل صريحا والثاني فحوى بل إجماعا مركّبا : مرسلة ابن أبي عمير : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [٢].

والمروي في الفقيه عن كتاب القندي ونوادر ابن أبي عمير : في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : « ليس عليهم إعادة » [٣].

وعلى الثالث : صحيحة محمّد : عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ، قال : « يعيد هو ولا يعيدون » [٤].

والأخرى : عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي‌


[١] الخلاف ١ : ٥٥١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٤. التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٦٣ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست