المسألة
الأولى : لو علم المأموم
كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة بعد الصلاة
لم يعدها مطلقا ، على الأقوى الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل بالإجماع
في الأوّل كما عن الخلاف [١].
وتدلّ على الجميع
: أصالة براءة الذمّة عن الإعادة ، لحصول الامتثال المقتضي للإجزاء.
وعلى الأوّل صريحا
والثاني فحوى بل إجماعا مركّبا : مرسلة ابن أبي عمير : في قوم خرجوا من خراسان أو
بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : «
لا يعيدون » [٢].
والمروي في الفقيه
عن كتاب القندي ونوادر ابن أبي عمير : في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان
حتّى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : « ليس عليهم إعادة » [٣].
وعلى الثالث :
صحيحة محمّد : عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ، قال : «
يعيد هو ولا يعيدون » [٤].
والأخرى : عن
الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي