إمام واجب إذا علم
أنّ فيهم مسبوقا ، فإن علم أنّه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » [١].
ومقتضى ذلك وإن
كان الوجوب ، إلاّ أنّه حمل على الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوب الجلوس في مورد
الرواية الذي هو المسبوق وإن قيل في الإمام المسافر كما يأتي ، ولموثّقة الساباطي
: عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك ،
فإذا فرغ من صلاته وسلّم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل
في صلاته؟ قال : « نعم » [٢].
خلافا للمحكي عن
السيّد والإسكافي [٣] ، فأوجبا انتظار الإمام المسافر لتمام صلاة الحاضرين. ولم
ينقل لهما مستند سوى الصحيحة ، وهي ـ كما عرفت ـ مخصوصة بالمسبوق ومعارضة مع
الموثّق.
ومنها
: أن يسمع الإمام
من خلفه مطلق القراءة والأذكار الّتي يجوز الإجهار فيها ما لم يبلغ العلوّ المفرط
، وعدم إسماع من خلفه له شيئا ؛ لصحيحة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [٤].
ويتأكّد الاستحباب
في التشهد ؛ لصحيحة البختري : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه
هم شيئا » [٥].
وفي صحيحة أبي
بصير : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلمّا
انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن
[١] الكافي ٣ : ٣٤١
الصلاة ب ١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ـ ٣٨٧. الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٣
ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤٣٥ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٧.
[٣] جمل العلم
والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، وحكاه عن الإسكافي في الروض : ٣٧٤.
[٤] التهذيب ٣ : ٤٩
ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٧
الصلاة ب ٣٠ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، التهذيب ٣ : ١٠٢ ـ ٣٨٤ ( بتفاوت يسير )
، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.