responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 118

سيّما بزيادة ما في حديث آخر في عدّة الداعي حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه » [١].

ولا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حبّ التطويل من جميع المأمومين. وأمّا إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب [٢] نظرا إلى أنّ الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم. ولا بأس به ، إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار الإطلاق.

ومنها : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم حتّى يتمّ من خلفه صلاته‌ من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، كما في صحيحة إسماعيل : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي من خلفه كلّ ما فاته من الصلاة » [٣].

[ وصحيحة الحلبي ] [٤] : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » [٥] الحديث.

والبختري : « ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم » [٦].

وموثّقة سماعة : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا صلاتهم » [٧].

ومقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلّم أيضا.

وصحيحة أبي بصير : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ‌


[١] عدة الداعي : ٧٩ ، المستدرك ٦ : ٥٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٤.

[٢] كالشهيد في البيان : ٢٤٠.

[٣] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٤.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤١ الصلاة ب ١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ـ ٣٨٦ ، الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٢.

[٦] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب التعقيب ب ٢ ح ١.

[٧] التهذيب ٢ : ١٠٤ ـ ٣٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست