سيّما بزيادة ما
في حديث آخر في عدّة الداعي حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خشيت أن يشتغل
به خاطر أبيه » [١].
ولا شك في بقاء
الاستحباب ما لم يعلم حبّ التطويل من جميع المأمومين. وأمّا إذا علمه فاستثناه بعض
الأصحاب [٢] نظرا إلى أنّ الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم وحوائجهم
وأمراضهم. ولا بأس به ، إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار الإطلاق.
ومنها
: أن لا يقوم
الإمام من مقامه بعد التسليم حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين
لو كان الإمام مسافرا ، كما في صحيحة إسماعيل : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا
صلّى حتّى يقضي من خلفه كلّ ما فاته من الصلاة » [٣].
[ وصحيحة الحلبي ]
[٤] : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » [٥] الحديث.
والبختري : «
ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم » [٦].
وموثّقة سماعة :
ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا صلاتهم » [٧].
ومقتضى الأخيرة
استحباب عدم التكلّم أيضا.
وصحيحة أبي بصير :
« أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ
الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ
[١] عدة الداعي : ٧٩
، المستدرك ٦ : ٥٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٤.