وإنّما قيّدنا بما
يجوز فيه الإجهار ، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر ـ وهو القراءة في أوليي الظهرين ـ بما
دلّ على إخفات الإمام فيها من الأخبار المتقدّمة في المسائل المتقدّمة في قراءة
المأموم ، الدالّة على أنّ الإمام أيضا يخافت في القراءة ، سيّما صحيحة [ ابن ]
يقطين المتضمّنة لقوله : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام وصحيحة سليمان بن
خالد المذكورة بعدها [٢].
وبما لم يبلغ
العلوّ المفرط ، لأنّه قد يخرج المصلّي عن كونه مصلّيا ، ولعدم معهوديّة مثله عن
أحد من السلف والخلف حتى الحجج عليهمالسلام.
وأمّا في الركعتين
الأخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهما ، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام
فيهما ؛ لعموم صحيحة أبي بصير. ولأجل ذلك أفتى بعضهم باستحبابه أيضا ، حيث إنّه لا
يرى وجوب الإخفات فيهما مطلقا ، لا أنّه يوجبه فيهما في غير الإمام ولا يوجبه في الإمام.
ومنها
: إنّه إذا أحسّ
الإمام بدخول أحد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع انتظارا للداخلين ثمَّ
يرفع وإن أحسّ بداخل ؛ لروايتي الجعفي [٣] ، ومروك [٤].
ومنها
: أن يقول المأموم
عند فراغ الإمام من قراءته الفاتحة : الحمد لله ربّ العالمين ؛ لصحيحة جميل [٥] ، وغيرها المروي
في المجمع [٦] وغيره.
[١] التهذيب ٢ : ١٠٢
ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٦ ح ٣.