responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 112

خلافا للمحكي عن الإسكافي فقال بالوجوب [١] ، وقوّاه شيخنا صاحب الحدائق ؛ لما مرّ بجوابه.

ولو كان المأموم امرأة وجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة. وإلاّ ـ كما هو المختار ـ استحبّ ذلك وإن كانت واحدة ؛ لروايتي أبي العباس [٢] وابن بكير [٣] وغيرهما من الروايات الغير الدالّة شي‌ء منها على الوجوب لمكان الخبرية ، سوى واحدة آمرة بإقامة الغلمان ولو كانوا عبيدا بين أيديهنّ [٤]. وعدم وجوب ذلك ظاهر ؛ إذ لا صلاة على الصبي. والوجوب الشرطي أو التخييري ليس بأولى من الاستحباب ، فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد.

ومنها يظهر ضعف الاستدلال بما في صحيحة علي من قيام امرأة بحيال إمام تصلّي عصرها مؤتمّة ـ إلى أن قال ـ : « وتعيد المرأة صلاتها » [٥]. فإنّها ليست صريحة في وجوب الإعادة.

وأضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة » [٦].

فإنّها لا وجه لدلالتها إلاّ بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم.

فالقول بالوجوب ـ كما عن جملة من كتب الفاضلين [٧] ـ ضعيف. مع أنّ في إرادتهما الوجوب نظرا ، ولو كانت فلعلّها لقولهما بحرمة المحاذاة. وفتواهما‌


[١] نقله عنه في المختلف : ١٦٠.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٧ الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٩.

[٥] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٩ ح ١.

[٦] التهذيب ٣ : ٣٧٩ ـ ١٥٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ١.

[٧] المعتبر ٢ : ٤٢٦ ، المختصر النافع : ٤٧ ، نهاية الأحكام ٢ : ١١٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست