خلافا للمحكي عن
الإسكافي فقال بالوجوب [١] ، وقوّاه شيخنا صاحب الحدائق ؛ لما مرّ بجوابه.
ولو كان المأموم
امرأة وجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة. وإلاّ ـ كما هو المختار ـ استحبّ ذلك
وإن كانت واحدة ؛ لروايتي أبي العباس [٢] وابن بكير [٣] وغيرهما من الروايات الغير الدالّة شيء منها على الوجوب
لمكان الخبرية ، سوى واحدة آمرة بإقامة الغلمان ولو كانوا عبيدا بين أيديهنّ [٤]. وعدم وجوب ذلك
ظاهر ؛ إذ لا صلاة على الصبي. والوجوب الشرطي أو التخييري ليس بأولى من الاستحباب
، فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد.
ومنها يظهر ضعف
الاستدلال بما في صحيحة علي من قيام امرأة بحيال إمام تصلّي عصرها مؤتمّة ـ إلى أن
قال ـ : « وتعيد المرأة صلاتها » [٥]. فإنّها ليست صريحة في وجوب الإعادة.
وأضعف منها
الاستدلال بصحيحة الفضيل : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به
في الصلاة » [٦].
فإنّها لا وجه
لدلالتها إلاّ بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم.
فالقول بالوجوب ـ كما
عن جملة من كتب الفاضلين [٧] ـ ضعيف. مع أنّ في إرادتهما الوجوب نظرا ، ولو كانت
فلعلّها لقولهما بحرمة المحاذاة. وفتواهما