بالكراهة في مواضع
أخر لا تنافيه ، لإمكان تغيّر الرأي. فلا يكون وجوب التأخّر في الجماعة خاصة قولا.
وعلى هذا فيتمّ المطلوب بالإجماع المركّب ، لعدم القول بالفرق بين الجماعة
والانفراد ، إلاّ أنّ مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمسّك بالإجماع المركّب.
ثمَّ إن كانت
المرأة واحدة يستحبّ لها مع التأخّر أن تقف على يمين الإمام ؛ لصحيحة هشام : «
الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه يكون سجودها مع ركبتيه » [١].
ورواية الفضيل :
أصلّي المكتوبة بأمّ علي؟ قال : « نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » [٢].
وإن كان المأموم
رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الإمام والنساء خلفه ، كما نصّ به في
رواية القاسم بن الوليد [٣].
هذا كلّه إذا كان
الإمام رجلا. ولو كانت امرأة تؤمّ النساء وقفن معها صفّا واحدا أو أزيد من غير أن
تبرز بينهنّ مطلقا ، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها ، بل عن المعتبر
والمنتهى [٤] اتّفاقهم عليه. وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المعتبرة
المستفيضة [٥] الدالّة على الرجحان الغير الناهضة لإثبات الوجوب.
ومنها
: وقوف الإمام وسط
الصفّ ، كما صرّح به الفاضل والشهيدان [٦] ؛ لما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل » [٧].
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩
ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢٥ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٧
ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٨
ـ ٧٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.