وفي روايتي
المدائني وابن سعيد : أنّه إذا وقف في اليسار والإمام علم به في الصلاة يحوّله إلى
يمينه.
وعلى الأظهر
الأشهر بل الإجماع المحقّق ـ لعدم انقداحه بمخالفة من شذّ وندر ـ والمحكي عن ظاهر
الخلاف [١] وفي صريح المنتهى [٢] ، في عدم وجوبه.
للإجماع المذكور ،
والأصل ، والإطلاقات السالمة عن المعارض رأسا ، إذ ليس إلاّ ما مرّ من الأخبار ،
وهي بأسرها خالية عن الدالّ على الوجوب لورودها بنحو الجمل الخبرية الّتي لا تفيد
عند المتأمّل أزيد من الرجحان ، إلاّ واحدة منها [٣] آمرة للصبي
بالقيام إلى الجنب. وهي غير ناهضة ؛ لعدم تعلّق الوجوب بالصبي قطعا.
بل في روايتي
المدائني وابن سعيد دلالة على انتفاء الشرطية قطعا ، وإلاّ لبطلت صلاة الواقف على
اليسار أوّلا ولم يفد التحويل في الأثناء. وبه يسهل الأمر على من لا يجري الأصل في
الأجزاء والشروط أيضا ، إذ ينتفي الاشتراط بهذه الرواية المنجبرة ، والوجوب
التعبدي بالأصل.
مع أنّ في صحيحة
الكناني : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنّما يبدو واحد بعد
واحد » [٤] دلالة على نفي الوجوب أيضا. وحملها على ما بعد [ من ] [٥] الصفوف خاصّة ـ كما
في الحدائق [٦] لا وجه له ، لإطلاقها.
ثمَّ على فرض
دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب لا تصلح لإثباته ؛ لشذوذه ، ومخالفته الشهرة
القديمة وعمل أرباب أصولها.