ويضعّف : بأنّ
الجمع فرع الحجيّة والدلالة ، وكلتاهما ـ كما مرّ ـ ممنوعتان ، مع أنّه فرع الشاهد
عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل ـ كما
عرفت ـ بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف.
وعن نهاية الشيخ
والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند [٢] ، سوى الرضوي
الضعيف الغير المنجبر في بعضها [٣].
ومن المتأخّرين [٤] ، من يظهر منه
الميل إلى الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في
السجدتين :
فالتلفيق في
الأوّل ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدالّ على
البطلان مطلقا.
وجوابه قد ظهر.
والتخيير بينه
وبين الإعادة مع أفضليّتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار.
وهو كان حسنا على فرض
التكافؤ ، وقد عرفت عدمه.
وخلافا في
السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم.
وللمحكي عن الجمل
والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة [٥].
ومستندهما غير
واضح ، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أنّ الحكم في
الأصل ـ كما عرفت ـ غير ثابت.
[١] انظر : المقنعة
: ١٤٥ ، والمختلف : ١٣١ نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.
[٢] النهاية : ٨٨ ،
حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ١٢٩.