responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 93

للإعادة [١].

ويضعّف : بأنّ الجمع فرع الحجيّة والدلالة ، وكلتاهما ـ كما مرّ ـ ممنوعتان ، مع أنّه فرع الشاهد عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل ـ كما عرفت ـ بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف.

وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند [٢] ، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها [٣].

ومن المتأخّرين [٤] ، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في السجدتين :

فالتلفيق في الأوّل ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقا.

وجوابه قد ظهر.

والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليّتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار.

وهو كان حسنا على فرض التكافؤ ، وقد عرفت عدمه.

وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم.

وللمحكي عن الجمل والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة [٥].

ومستندهما غير واضح ، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل ـ كما عرفت ـ غير ثابت.


[١] انظر : المقنعة : ١٤٥ ، والمختلف : ١٣١ نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.

[٢] النهاية : ٨٨ ، حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ١٢٩.

[٣] فقه الرضا « ع » : ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٩ أبواب الركوع ب ٩ ح ٢.

[٤] انظر : المدارك ٤ : ٢١٨.

[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست