لا فرق في بطلان
الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصحّ السجود
عليه ، أو ما لا يصحّ ، على الحقّ المشهور كما قيل [١] ، لإطلاق
الأخبار.
خلافا لبعض
مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا [٢].
وفيه نظر ، لأنّه
سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا.
المسألة الثانية :
لو تيقّن ترك
سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة على الأقوى ، لما مرّ
من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولإطلاق رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من
صلاته ـ إلى أن قال ـ : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » [٣].
خرج نسيان السجدة
الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا ـ بما يأتي من أدلّتها ـ عن تحت الأصل
والإطلاق ، وبقي الباقي.
المسألة الثالثة :
لو نقص من صلاته
ركعة فما زاد ، فإن تذكّر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتمّ الصلاة
بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل [٤] ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة
التشهّد والتسليم سهوا ، والمتواترة معنى من