وفي القويّ : في رجل
يصلّي ويرى الصبيّ يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : «
فلينصرف وليتحرّز ما يتخوّف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلّم » [١].
واختصاصها ببعض
أفراد المطلوب مجبور بالإجماع المركّب.
ثمَّ إنّ القطع
على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس ، أو المال المحترم المحرّم إتلافه شرعا
، كما يدلّ عليه الأمر في بعض تلك الأخبار. وعلى سبيل الجواز إن كان على مطلق
المال المحترم ، كما يقتضيه إطلاق الكيس والمتاع والشيء في الخبرين الأخيرين.
ومن هذا تظهر صحة
ما ذكره الشهيدان وغيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة [٢] ، وتندفع مناقشة
بعضهم في بعض الأقسام [٣].
وهل يعيد الصلاة
بعد القطع ، كما هو الظاهر من القطع؟.
أو يبني على ما هو
مضى؟ كما هو ظاهر قوله « ويعود إلى صلاته » في الخبر الثاني ، وصريح الثالث.
الظاهر الأوّل إن
ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا ، لعمومات إبطاله بلا معارض ، وقوله « ما لم يتكلّم »
في الخبر الأخير. ويبني على صلاته إن لم يفعله ، للأصل ، والقويّ.
المسألة الثانية :
يجوز على الأظهر
الأشهر ، بل يستحبّ للمصلّي تسميت العاطس ، بالمهملة والمعجمة.
وهو : الدعاء له
عند العطاس بنحو قوله : يرحمك الله ، إذا كان مؤمنا كما
الوسائل ٧ : ٢٧٧
أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٢.
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٣
ـ ١٣٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٣.
[٢] الشهيد في
الذكرى : ٢١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٩٢ ، وانظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٥٩.