responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 64

قيل [١] ، أو مسلما كما ذكره بعضهم [٢] ، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت [٣] ، وخصوص مرسلة ابن أبي نجران : عطس رجل نصرانيّ عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له القوم : هداك الله ، فقال أبو عبد الله : « يرحمك الله » فقالوا له : إنّه نصرانيّ ، فقال : « لا يهديه الله حتّى يرحمه » [٤].

وإنّما جاز التسميت للمصلّي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا ، وعمومات ما دلّ على جواز التسميت ، بل استحبابه لكلّ أحد إلاّ إذا زادت العطسة عن الثلاث [٥].

وعن المعتبر التردّد فيه ، ولا وجه له ، مع أنّه رجع عنه بعده إلى الجواز ، وجعله مقتضى المذهب [٦].

وأمّا المرويّ في مستطرفات السرائر عن جعفر عليه‌السلام : في رجل عطس في الصلاة ، فسمّته رجل ، فقال : « فسدت صلاة ذلك الرجل » [٧].

فحمله بعضهم على التقيّة [٨] ـ حيث إنّ المنسوب إلى الشافعيّ وبعض العامّة تحريمه [٩] ـ وردّه آخر بالشذوذ.

والصواب ردّه بالإجمال ، إذ لم يذكر فيه كون المسمّت في الصلاة ، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.

وقد يستند في التردّد إلى بعض الروايات العاميّة القاصرة دلالة [١٠].


[١] الرياض ١ : ١٨١.

[٢] كالسبزواري في الذخيرة : ٣٦٧.

[٣] انظر الوسائل ١٢ : أبواب أحكام العشرة ب ٥٧ و ٥٨.

[٤] الكافي ٢ : ٦٥٦ العشرة ب ١٥ ح ١٨ ، الوسائل ١٢ : ٩٦ أبواب أحكام العشرة ب ٦٥ ح ١.

[٥] انظر : الوسائل ١٢ : ٩١ أبواب أحكام العشرة ب ٦١.

[٦] المعتبر ٢ : ٢٦٣.

[٧] مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ١٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ح ٥.

[٨] كصاحب الحدائق ٩ : ١٠٠.

[٩] انظر : مغني المحتاج ١ : ١٩٧.

[١٠] كما في سنن أبي داود ٤ : ٣٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست