قيل [١] ، أو مسلما كما
ذكره بعضهم [٢] ، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت [٣] ، وخصوص مرسلة
ابن أبي نجران : عطس رجل نصرانيّ عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له القوم : هداك الله ، فقال أبو عبد الله : «
يرحمك الله » فقالوا له : إنّه نصرانيّ ، فقال : « لا يهديه الله حتّى يرحمه » [٤].
وإنّما جاز
التسميت للمصلّي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا ، وعمومات ما دلّ على جواز
التسميت ، بل استحبابه لكلّ أحد إلاّ إذا زادت العطسة عن الثلاث [٥].
وعن المعتبر
التردّد فيه ، ولا وجه له ، مع أنّه رجع عنه بعده إلى الجواز ، وجعله مقتضى المذهب
[٦].
وأمّا المرويّ في
مستطرفات السرائر عن جعفر عليهالسلام : في رجل عطس في الصلاة ، فسمّته رجل ، فقال : « فسدت صلاة
ذلك الرجل » [٧].
فحمله بعضهم على
التقيّة [٨] ـ حيث إنّ المنسوب إلى الشافعيّ وبعض العامّة تحريمه [٩] ـ وردّه آخر
بالشذوذ.
والصواب ردّه
بالإجمال ، إذ لم يذكر فيه كون المسمّت في الصلاة ، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.
وقد يستند في
التردّد إلى بعض الروايات العاميّة القاصرة دلالة [١٠].