وخصّ جماعة ـ مرّت
إليهم الإشارة ـ بالأولى ، تبعا للحلّي [١] ، لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في
الالتفات عن القبلة [٢] ، وبهما تقيّد الإطلاقات.
ويردّ الأوّل :
بعدم الدلالة ، والثاني : بأنّه يدلّ على عدم انقطاع النافلة بالالتفات ، لا على
جوازه مع كونه قاطعا.
ويستثنى من تحريم
القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره ، والظاهر ـ كما
قيل [٣] ـ اتّفاقهم عليه ، له ، ولعمومات نفي الضرر ، وانتفاء العسر والحرج.
ولمرسلة حريز : «
إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو
حيّة تتخوّفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتّبع غلامك وغريمك ، واقتل الحيّة » [٤].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة ، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ،
قال : « يقطع ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة ،
فتفلت عليه دابّته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : « لا بأس بقطع
صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » [٦].
[١] قال في
السرائر في كتاب الاعتكاف ١ : ٤٢٢ .. لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب
بالدخول فيها ـ بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ـ ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب
بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ..
[٢] انظر : الوسائل
٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.