لعدم تماميّة
الاستدلال به ، من جهة تعارض التجوّز والتخصيص في النهي والأعمال ، ومن جهة
الإجمال في معنى الإبطال كما بيّناه في العوائد [١].
ولا لمفهوم مرسلة
حريز الآتية ، إذ مفهومها ـ على فرض حجيّته ـ عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.
ولا لصحيحة زرارة
: « ولا تقلّب وجهك عن القبلة » [٢].
لعدم صراحتها في
النهي.
بل للأخبار
المتكثّرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير [٣] ، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلاّ تحريمه ما كان حلالا
قبله.
وصحيحة البجلي :
عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال ،
أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » [٤].
والأمر بالصبر
حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.
وصحيحة ابن أذينة
المتقدّمة في مسألة الالتفات [٥] ، فإنّه لو لا حرمة القطع ، لما وجب الغسل من غير التفات.
وموثّقة الساباطيّ
المتقدّمة فيها أيضا ، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجّها إلى المشرق أو
المغرب ، وبالقطع إن كان متوجّها دبر القبلة [٦] ، والتقريب ما ذكر.
ومقتضى إطلاق
الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة ، فيعمهما.