responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 61

لعدم تماميّة الاستدلال به ، من جهة تعارض التجوّز والتخصيص في النهي والأعمال ، ومن جهة الإجمال في معنى الإبطال كما بيّناه في العوائد [١].

ولا لمفهوم مرسلة حريز الآتية ، إذ مفهومها ـ على فرض حجيّته ـ عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.

ولا لصحيحة زرارة : « ولا تقلّب وجهك عن القبلة » [٢].

لعدم صراحتها في النهي.

بل للأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير [٣] ، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلاّ تحريمه ما كان حلالا قبله.

وصحيحة البجلي : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال ، أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » [٤].

والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.

وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في مسألة الالتفات [٥] ، فإنّه لو لا حرمة القطع ، لما وجب الغسل من غير التفات.

وموثّقة الساباطيّ المتقدّمة فيها أيضا ، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجّها إلى المشرق أو المغرب ، وبالقطع إن كان متوجّها دبر القبلة [٦] ، والتقريب ما ذكر.

ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة ، فيعمهما.


[١] عوائد الأيام : ١٥١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٠ الصلاة ب ١٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.

[٣] انظر : الوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.

[٥] راجع ص : ٢٠.

[٦] راجع ص : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست