responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 60

المسألة الأولى :

قد وقع التصريح في كلمات جملة من الأصحاب ، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه [١] ، وغيرها [٢] ، بحرمة قطع الصلاة ، إمّا مطلقا كأكثر من ذكر ، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.

ونفي عنه الريب في الأخير ، والخلاف المعروف في الحدائق [٣] ، ومطلقا في كلام جماعة [٤]. وفي شرح الإرشاد : كأنّه إجماعيّ في الفريضة [٥].

بل صرّح به جملة في جملة من المنافيات المتقدّمة ، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة [٦].

وكان بعض متأخّري المتأخّرين ـ على ما حكي عنه ـ يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا ، ويجوّزه في الشكوك المنصوصة والإعادة [٧].

والحقّ هو الأوّل.

لا لما قيل من أنّ الإتمام واجب وهو ينافي القطع [٨] ، لكونه مصادرة.

ولا لقوله سبحانه ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٩].


[١] الوسيلة : ٩٧ ، الشرائع ١ : ٩٢ ، النافع : ٣٤ ، المنتهى ١ : ٣١١ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، التحرير ١ : ٤٣ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٢٢ ، الروضة ١ : ٢٩٢ ، الذكرى : ٢١٥ ، القواعد ١ : ٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٨.

[٢] كما في روض الجنان : ٣٣٨ ، والذخيرة : ٣٦٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤١ ، والرياض ١ : ١٨٠.

[٣] الحدائق ٩ : ١٠١.

[٤] انظر : كشف اللثام ١ : ٢٤١ ، والرياض ١ : ١٨٠.

[٥] مجمع الفائدة ٣ : ١٠٩.

[٦] الذكرى : ٢١٥.

[٧] انظر : الحدائق ٩ : ١٠١.

[٨] كما في الذكرى : ٢١٥ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤١.

[٩] محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست