قد وقع التصريح في
كلمات جملة من الأصحاب ، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير
والإرشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه [١] ، وغيرها [٢] ، بحرمة قطع
الصلاة ، إمّا مطلقا كأكثر من ذكر ، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.
ونفي عنه الريب في
الأخير ، والخلاف المعروف في الحدائق [٣] ، ومطلقا في كلام جماعة [٤]. وفي شرح الإرشاد
: كأنّه إجماعيّ في الفريضة [٥].
بل صرّح به جملة
في جملة من المنافيات المتقدّمة ، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة [٦].
وكان بعض متأخّري
المتأخّرين ـ على ما حكي عنه ـ يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا ، ويجوّزه في الشكوك
المنصوصة والإعادة [٧].
والحقّ هو الأوّل.
لا لما قيل من أنّ
الإتمام واجب وهو ينافي القطع [٨] ، لكونه مصادرة.
ولا لقوله سبحانه ( لا
تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )[٩].