وفي رواية
الحضرميّ : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » [١].
والمرويّ في
الخصال : « ثمانية لا يقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والزبّين قالوا : يا رسول
الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وما الزّبّين؟ قال : الذي يدافع البول والغائط » [٢].
وفي معاني الأخبار
: « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » [٣].
وفي المحاسن : «
لا يصلّي أحدكم بأحد العصرين ، يعني البول والغائط » [٤].
وأكثرها وإن كان
ظاهرا في الحرمة والبطلان ، إلاّ أنّ الإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى
وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.
وقيل [٥] : أيضا لصحيحة
عبد الرحمن : عن الرجل يصيب الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على
تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ
وليصبر » [٦].
وفيه نظر ، لأنّ
الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنّه عرض في الأثناء ، فهو دليل على ما صرّحوا به من
أنّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة ، وإلاّ فلو كان
في الأثناء فلا كراهة إجماعا.
وبه ، وبما مرّ
يخصص إطلاق الأخبار أيضا ، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع الصلاة.
وتلحق بالمقام
مسائل :
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٦
ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٣.
[٢] الخصال : ٤٠٧ ـ ٣
، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٦.
[٣] معاني الأخبار :
٢٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٥.
[٤] المحاسن : ٨٢ ـ ١٤
، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٨.